آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٠١ - الاضطرار إلى التظليل
و الخوف من الحرّ أو البرد [١].
السيد السيستاني: لا بأس بالتظليل للنساء و الأطفال و كذلك للرجال عند الضرورة [٢].
السيد الگلپايگاني: و كذا يجوز التظليل لضرورة كبرد شديد أو حرّ كذلك أو لمطر و لكن يكفّر [٣].
السيد الخامنهاي: يجوز الاستظلال أثناء طيّ المنازل لعذر من شدة الحرّ أو البرد أو المطر أو لعدم توفّر وسيلة نقل مكشوفة و لكن لا تسقط الكفارة فيه [٤].
السيد الشبيري: يجوز التظليل فيما يكون التجنّب عنه حرجياً للمحرم لشدّة الحر و البرد و المطر الغزير و من ظلل عامداً تجب عليه الكفارة و لو كان معذوراً [٥].
*** الشيخ البهجة: لا بأس بالتظليل للرجال عند الضرورة و الخوف من الحر أو البرد أو المطر لكن عليهم دفع الكفارة [٦].
الشيخ التبريزي: و كذلك للرجال عند الضرورة و قال (دام ظلّه): كفّارة التظليل شاة و لا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار و الاضطرار و إذا تكرّر التظليل فالأحوط التكفير عن كل يوم و إن كان الأظهر كفّارة واحدة في كل إحرام [٧].
الشيخ الصافي: و كلّما اضطرّ إلى التظليل وجب عليه الفدية و هي شاة و يكتفي بالفدية الواحدة في الإحرام الواحد و إن تعدّد التظليل و إن كان الأحوط مع التمكّن أن يفدي لكل يوم شاة [٨].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير [٩].
الشيخ المكارم: أمّا إذا فعل ذلك (الاستظلال) عمداً أو لضرورة وجبت عليه الكفارة و هي شاة لكل إحرام [١٠].
الشيخ الوحيد: كفّارة التظليل سائراً شاة و لا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار
[١] المناسك، م ٢٧٢
[٢] المناسك، ص ١٣٥
[٣] المناسك، ص ٩٢
[٤] المناسك، ص ٩٣
[٥] المناسك، ص ٨٨، م ٢٣٦
[٦] المناسك، ص ١٠٩
[٧] المناسك، ص ١٣٢
[٨] المناسك، ص ٨٤
[٩] م ٣٩
[١٠] المناسك، ص ٧٣