آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٩٥ - اختصاص الحرمة بحال السير
السيد الخامنهاي: احوط آن است كه شخص محرم پس از رسيدن به مكّه پيش از انجام مناسك عمره و همچنين در حال احرام در عرفات و منا، از قرار گرفتن در زير سايههاى متحرّك مانند اتوبوس مسقّف و چتر، اجتناب كند. [١]
*** الشيخ البهجة: لا بأس بدخول المحرم البيوت و الخيم و نحوها بعد وصوله إلى مكّة و أثناء توقفه في الطريق... [٢]
الشيخ التبريزي: لا بأس بالتظليل تحت السقوف بعد وصوله إلى مكّة و إن كان بعد لم يتّخذ بيتاً كما لا بأس به حال الذهاب و الإياب في المكان الّذي ينزل فيه المحرم و كذلك إذا نزل في الطريق للجلوس أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك، و الأحوط ترك الاستظلال في هذه الموارد بمظلّة و نحوها أيضاً [٣].
الشيخ الصافي: و يجوز التظليل حال النزول و إن تردّد في إشغاله و لا يجلس في مكان و إن كان الأحوط ترك ذلك في حال التردّد [٤].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير بتمامه إلّا أنّه (دام ظلّه) علّق على جملة (بين الراكب و غيره) بقوله: و لكن لا ريب في جواز السير على جنب المحمل و الاستظلال به بالإضافة إلى الماشي لورود النص الصحيح فيه.
الشيخ المكارم: لا إشكال في الدخول تحت الخيمة أو في منزل مسقوف في منازل الطريق أو في مكّة و عرفات و المشعر و منى [٥].
الشيخ الوحيد: إنّما لا يجوز التظليل في الطريق فيجوز التظليل في المنزل و لو كان في حال السير ذهاباً و إياباً سواء كان الظلّ ساكناً أو سائراً فلا بأس بالاستظلال بالسيارات المسقّفة بعد وصوله إلى مكّة [٦].
الشيخ النوري: لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكّة و إن كان بعد لم يتّخذ بيتاً كما لا بأس به حال الذهاب و الاياب في المكان الّذي ينزل فيه
[١] مناسك فارسى، م ١٥٨
[٢] المناسك، ص ١٠٨
[٣] المناسك، ص ١٣٢
[٤] المناسك، ص ٨٣
[٥] المناسك، ص ٧٢
[٦] المناسك، ص ١١٠، م ٢٦٨