آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٩٣ - اختصاص الحرمة بحال السير
السيد الگلپايگاني: و الأحوط اجتناب مطلق التظليل عن أحد جانبيه و إن كان جواز المشي في ظلّ المحمل و ما لا يكون فوق رأسه لا يخلو من قوّة [١].
السيد الخامنهاي: و الأحوط استحباباً ترك الاستظلال بما لا يكون فوق الرأس كالسير على جنب المحمل أو الجلوس عند جدار السيارة... تختص حرمة التظليل بالرأس فلا يصدق التظليل على الكتف و غيرها من مواضع البدن. [٢]
*** الشيخ البهجة: و الأحوط حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم بأن يكون ما يتظّلل به على أحد جوانبه و الاستظلال لظلّ المحمل حال المسير [٣].
الشيخ التبريزي: و الأحوط بل الأظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم.... إلى آخر ما ذكرناه عن السيد الخوئي (قدس سره) [٤].
الشيخ الصافي: نفس المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره) [٥].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير [٦] إلى قوله: و إن كان الجواز لا يخلو من قوّة.
الشيخ المكارم: و هكذا يجوز التظليل بظلال جدران السيارات المكشوفة [٧].
الشيخ الوحيد: و الأقوى عدم جواز التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم، نعم يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظلّ المحمل كما يجوز له أن يتستّر من الشمس بيديه [٨].
اختصاص الحرمة بحال السير
في التحرير م ٣٧: حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير وطي المنازل من غير فرق بين الراكب و غيره و أمّا لو نزل في منزل كمنى أو عرفات أو غيرهما فيجوز الاستظلال تحت السقف و الخيمة و أخذ المظلّة حال المشي فيجوز لمن كان في منى أن يذهب مع
[١] المناسك، ص ٦٢
[٢] المناسك، م ١٥٩ و ١٦٠
[٣] المناسك، ص ١٠٨
[٤] المناسك، ص ١٣١
[٥] المناسك، ص ٨٣
[٦] ص ٩١
[٧] المناسك، م ١٣١
[٨] المناسك، ص ١١٠