آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٩١ - التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء
بسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة و نحوها و لا فرق في حرمة التظليل بين الراكب و الراجل على الأحوط [١].
السيد السيستاني: التظليل على قسمين: الأول أن يكون بالأجسام السائرة كالمظّلة و سقف المحمل أو السيارة أو الطائرة و نحوها و هذا محرّم على الرجل المحرم راكباً كان أم راجلًا إذا كان ما يظلّله فوق رأسه كالأمثلة المتقدّمة [٢].
السيد الخامنهاي: التظليل للرجل فلا يحرم على المرأة و الصبيّ،... لا فرق في حرمة الاستظلال بين كونه بالمحمل المسقوف أو بالسيارة و القطار و الطائرة و السفينة و نحوها من المسقوفات الموجبة له نعم يجوز له الاستظلال بيده [٣].
السيد الشبيري: لا يجوز للرجل المحرم التنقّل بوسائل النقل المسقّفة بلا فرق بين أن يكون في الليل أو النهار كما لا فرق... [٤] بين أن يكون هناك شمس أو مطر أو لم يكن شيء من ذلك...
و في مسألة ٢٢٦: يجوز التظليل فيما يكون التجنب عنه حرجياً للمحرم لشدة الحرّ و البرد و المطر الغزير و من ظلل عامداً تجب عليه الكفّارة و لو كان معذوراً.
و في مسألة ٢٢٧: إذا كان تجنب ركوب السيارة المسقّفة أو السير تحت المظلة يتسبّب عن مشقة شديدة لنوع الحجاج لا يجب تجنبها عليهم مطلقاً و لو لم يكن تجنبه حرجياً عليه و الأظهر عدم الكفارة أيضاً حينئذٍ.
*** الشيخ البهجة: المتن المنقول عن السيد الخوئي (قدس سره) [٥].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) مع إضافة ستذكرها بعيد هذا [٦].
الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره) [٧].
الشيخ الفاضل: المتن المنقول من التحرير [٨].
الشيخ المكارم: لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال السير و السفر بأن يرفع فوق رأسه مظلّة أو سير تحت سقف و لهذا لا يجوز للمحرم ركوب ما له سقف كالطائرة أو
[١] المناسك، ص ١١٥
[٢] المناسك، ص ١٣٣
[٣] المناسك، ص ٩١
[٤] المناسك، ص ٨٥
[٥] المناسك، ص ١٠٨
[٦] المناسك، ص ١٣٠
[٧] المناسك، ص ٨٣
[٨] ص ٩١