آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٩٠ - التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء
السيد الشبيري: (لم يتعرض لوجوب الكفارة و عدمه)
السيد الگلپايگاني: مضى في كلامه (قدس سره) انّه و لو زادت إسدال القناع عن محاذي الأنف لزمتها كفارة شاة [١].
السيد الخامنهاي: لا كفارة على تغطية الوجه [٢].
*** الشيخ البهجة: كفّارة ستر الوجه للمرأة شاة و إن كان منقولًا عن الشيخ و الحلبي إلّا أنّه محل تأمل.
الشيخ التبريزي: المتن المنقول عن السيد الخوئي (قدس سره) [٣].
الشيخ الصافي: يجوز لها إسدال قناع و نحوه على وجهها إلى ما يحاذي أنفها فقط و لو زادت على ذلك لزمتها كفّارة شاة [٤].
الشيخ الفاضل: نفس متن التحرير [٥].
الشيخ المكارم: كفارة تغطية الوجه للنساء شاة على الأحوط استحباباً [٦].
الشيخ الوحيد: لا كفّارة في تغطية الوجه على الأقوى و إن كانت أحوط [٧].
التظليل للرجال
[التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء]
في التحرير: التاسع عشر: التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء فيجوز لهنّ بأيّة كيفيّة و كذا جاز للأطفال، و لا فرق في التظليل بين كونه في المحمل المغطّى فوقه بما يوجبه أو في السيارة و القطار و الطائرة و السفينة و نحوها المسقفة بما يوجبه...
السيد الگلپايگاني: التظليل حال السير للرجال فوق الرأس بمثل هودج و شمسية و نحوهما و لا فرق في ذلك بين الراكب و الراجل على الأحوط [٨].
السيد الخوئي: لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلّة أو غيرها و لو كان
[١] المناسك، ص ٩٢
[٢] المناسك، ص ٩١، م ١٥٧
[٣] المناسك، ص ١٣٠
[٤] المناسك، ص ٨٢
[٥] م ٣٦
[٦] المناسك، م ١٠٧
[٧] المناسك، م ٢٦٥
[٨] المناسك، ص ٩٢