آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٧٨ - إزالة الشعر للضرورة
شعرتان فليتصدق بكف من طعام... [١]
السيد السيستاني: نعم إذا تكاثر القمّل في رأسه فتأذّى من ذلك جاز له حلقه، و تجوز الإزالة إذا كانت هناك ضرورة، و لا بأس بسقوط الشعر من بدن المحرم غير قاصد له حال الوضوء أو الغسل و نحو ذلك و قال: إذا حلق رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة... و قال: و لا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرماً كان أم محلًا؛ و قال: لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يقطع الشعر عن رأسه و كذلك البدن و إذا أمرّ يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر فليتصدق بكف من الطعام و إذا كان في الوضوء و نحوه فلا شيء عليه [٢].
السيد الگلپايگاني: إلا لضرورة مثل كثرة القمّل أو الصداع أو الشعرة المؤذية في عينه فحينئذ تجوز الإزالة و تلزمه الفدية، بخلاف ما لو كان قد أزالها عن غيره فلا فدية عليه و لكن لا يجوز ذلك و لو كان الغير محلًا، و لا بأس أن يحك جسده بشرط أن يتحرز من سقوط الشعر بسبب الحك، و لا بأس بما يسقط من الشعر من غير قصد... [٣]
السيد الشبيري: لا بأس بما يسقط من الشعر حال الاغتسال [٤] و لا يجوز حك الرأس و اللحية أو المسح عليها أو العبث بهما إذا اطمأن بسقوط شعره بها بل و لو خشي ذلك... و قال (مدّ ظلّه): لا تجوز المصارعة حال الإحرام لو كان المصارع عرضة لخروج الدم أو سقوط الشعر [٥].
السيد الخامنهاي: لا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء إن لم يكن بقصد الإزالة، إذا مسّ شعر رأسه أو لحيته في غير الوضوء فسقطت شعرة أو أكثر فالأحوط التصدق بكف من الحنطة أو الطحين إلّا أن وجوب هذا الاحتياط غير معلوم [٦].
*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره) [٧].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المنقول [٨].
[١] المناسك، ص ١١٢ مع التلخيص.
[٢] المناسك، ص ١٢٩ إلى ص ١٣١
[٣] المناسك، ص ٩٠
[٤] المناسك، م ٢٧٦
[٥] المناسك، ص ٩٨ مع التلخيص.
[٦] المناسك، ص ٨٨
[٧] المناسك، ص ١٠٤
[٨] المناسك، ص ١٢٦