آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٧٧ - إزالة الشعر للضرورة
للشعر و غيرها [١].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٢].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور [٣].
الشيخ الصافي: نفس المتن المنقول من السيد الگلپايگاني (قدس سره) [٤].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير.
الشيخ المكارم: لا يجوز للمحرم إزالة الشعر عن بدنه بأيّ وسيلة حتى إزالة شعرة واحدة [٥].
الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل حلقاً كان أو نتفاً أو قصاً، قليلًا كان الشعر أو كثيراً إلّا مع الضرورة... [٦]
إزالة الشعر للضرورة
في التحرير م ٢٨: لا بأس بإزالة الشعر للضرورة كدفع القمّلة و إيذائه العين مثلًا و لا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الإزالة.
و في مسألة ٢٩ و ٣٠: كفارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط بل لا يبعد ذلك و لو كان للضرورة اثني عشر مداً من الطعام... أو دم شاة أو صيام ثلاثة أيام...
و إذا مسّ شعره فسقط شعرة أو أكثر فالأحوط كف طعام يتصدق به.
السيد الخوئي: و يستثنى من ذلك حالات أربع: ١- أن يتكاثر القمّل و يتأذّى بذلك؛ ٢- أن تدعو ضرورة إلى إزالته؛ ٣- أن يكون الشعر نابتاً في أجفان العين و يتألم المحرم؛ ٤- أن ينفصل الشعر من غير قصد حين الوضوء أو الاغتسال [٧] و قال: إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة... و قال: و لا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرماً كان أم محلًا و قال: إذا أمرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو
[١] المناسك، م ٢٧٥
[٢] المناسك، ص ١٠٤
[٣] المناسك، ص ١٢٦
[٤] المناسك، ص ٨٠
[٥] المناسك، ص ٧٤ مع التلخيص.
[٦] المناسك، ص ١٠٦
[٧] المناسك، م ٢٥٩