آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٧٦ - إزالة الشعر كثيره و قليله
الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم الادّهان حتى بما ليس فيه شيء من الطيب و لا حرمة فيما اضطر إليه لعلاج أو غيره، و الأقوى عدم الكفارة في الادّهان و الأحوط الأولى التكفير بشاة إذا كان عن علم و عمد و بإطعام فقير إذا كان عن جهل [١].
أقول: في كلام الشيخ الصافي و الشيخ الفاضل و الشيخ الوحيد: لا كفّارة في التدهين إلّا أن يكون فيه الطيب.
إزالة الشعر
[إزالة الشعر كثيره و قليله]
في التحرير: السادس عشر: إزالة الشعر إزالة الشعر كثيره و قليله حتى شعرة واحدة عن الرأس و اللحية و سائر البدن بحلق أو نتف أو غيرهما بأيّ نحو كان و لو باستعمال النورة سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره و لو كان محلًا.
السيد الخامنهاي: إزالة الشعر، يحرم على المحرم إزالة الشعر عن جميع بدنه أو بدن غيره و لو كان محلًا و تحرم الإزالة بكل أشكالها... [٢]
السيد الخوئي: لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل و يستثنى من ذلك حالات أربع... [٣]
السيد السيستاني: لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدن نفسه أو بدن غيره و لو كان محلًا بحلق أو نتف أو غيرهما بلا فرق بين قليل الشعر و كثيره حتى بعض الشعرة الواحدة... [٤]
السيد الگلپايگاني: إزالة الشعر مطلقاً سواء كان من بدنه أو بدن غيره حتى بعض الشعرة إلّا لضرورة... [٥]
السيد الشبيري: يحرم على المحرم إزالة الشعر قليلًا كان أو كثيراً من بدنه أو بدن غيره، محرماً كان غيره أم محلًا بالحلق أو بالنتف أو بالقصّ أو بالدواء المزيل
[١] المناسك، ص ١٠٦
[٢] المناسك، ص ٨٧
[٣] المناسك، م ٢٥٩
[٤] المناسك، ص ١٢٩، فرع ٢٥٩
[٥] المناسك، ص ٩٠