آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٧٥ - التدهين
أمكن التجنب عن الزيوت و الدهون المعطرة إلى قوله (مدّ ظلّه): لو تمّ التدهين بما فيه طيب محرّم من عود و عنبر و نحوهما قبل الإحرام لا يجوز الإحرام ما دامت الرائحة الطيبة في بدنه... إلى قوله (مدّ ظلّه) في مسألة ٣٢٥: من أكل الزيت المعطر فعليه دم شاة و كذا الحكم لو تدهن عن علم و عمد و لا فرق في ذلك بين الدهن المعطر و غيره و لو تدهن مع الجهل بالحكم فليطعم فقيراً.
السيد الخامنهاي: لا يجوز للمحرم تدهين أعضاء بدنه و شعره بقصد الزينة أو تليين الأعضاء و لا كفّارة في التدهين إلّا اذا كان ذا رائحة طيّبة فالأحوط التكفير بشاة و إن كان عدم الوجوب هنا أيضاً ليس ببعيد [١].
أقول: في كلام السيد الگلپايگاني (قدس سره) (لا كفارة في التدهين) و كذا في كلام السيد الخامنهاي، و في الطيب كفارة.
*** الشيخ البهجة: لا يجوز للمحرم الادّهان و لو كان بما ليست فيه رائحة طيبة على الأحوط... كفارة الادّهان شاة إذا كان له رائحة طيبة و هذا حتى في حال الضرورة أيضاً على الأحوط [٢].
الشيخ التبريزي: كفّارة الادّهان شاة إذا كان عن علم و عمد و إذا كان عن جهل فإطعام فقير على الأحوط... [٣]
الشيخ الصافي: الخامس عشر- الادّهان و لو لم تكن فيه رائحة طيّبة و يجوز ذلك لو كان لضرورة أو كان دواءً لألم في بدنه و لا كفّارة عليه غير الاستغفار [٤].
الشيخ الفاضل: الأقوى حرمة طلي البدن بالدهن و إن لم يكن فيه رائحة طيّبة، نعم لا كفّارة فيه إذا لم تكن فيه رائحة طيّبة و إلّا ففيه شاة على الأحوط الوجوبي [٥].
الشيخ المكارم: يحرم على المحرم تدهين بدنه بكل أنواع الدهون سواء المعطرة منها و غير المعطرة... [٦]
[١] المناسك، ص ٨٧
[٢] المناسك، ص ١٠٣
[٣] المناسك، ص ١٤٦
[٤] المناسك، ص ٧٩
[٥] ص ١٤٠ مع الترجمة.
[٦] المناسك، ص ٧٠