آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٧٢ - لبس الحلّي للزينة
الشيخ التبريزي: يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عدّ زينة خارجاً و إن لم يقصد به التزيّن [١].
الشيخ الصافي: السابع عشر- الحناء على الأحوط، و الأولى تركه قبل الإحرام لو كان يبقى أثرها إلى وقت الإحرام و الأولى الاجتناب عن كل ما ينافي كون المحرم أشعث أغبر [٢].
الشيخ الفاضل: يحرم استعمال الحناء حال الإحرام إذا عدّ من الزينة عرفاً و أمّا استعماله قبل الإحرام لا إشكال فيه و على كلّ حال ليس فيه الكفّارة [٣].
الشيخ المكارم: و لا إشكال في صبغ الشعر و استعمال الحناء قبل الإحرام بحيث يبقى أثره إلى حين الإحرام إلّا أن يكون قصده من البداية هو التزيين في حال الإحرام [٤].
الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم التزيّن و لبس الخاتم للزينة و يجوز لغيرها كالتختّم به للسنة و لحفظه من الضياع و لا كفارة في لبسه للزينة على الأقوى [٥] يحرم على المحرم التزيّن بالحناء و يجوز لغير الزينة... [٦]
أقول: لا كفّارة في لبس الخاتم للزينة على قول الوحيد و لا في الحناء على قول الفاضل (دام ظلّهما).
لبس الحلّي للزينة
في التحرير: الرابع عشر: لبس المرأة الحلّي للزينة فلو كان زينة فالأحوط تركه و إن لم يقصدها بل الحرمة لا تخلو عن قوّة... و ليس في لبس الحلّي كفّارة و إن فعلت حراماً.
السيد الخامنهاي: لبس الحليّ للمرأة بقصد الزينة و الأحوط وجوباً ترك لبس الحلّي إن كان زينة و إن لم تقصد التزيّن به... لا كفارة في لبس الحلّي و إن فعلت حراماً [٧].
[١] المناسك، ص ١٢٥، م ٢٢٥.
[٢] المناسك، ص ٨٠.
[٣] ص ١٣٩ مع الترجمة.
[٤] المناسك، ص ٦٦ أخذنا موضع الحاجة.
[٥] المناسك، ص ١٠٥.
[٦] المناسك، ص ١٠٥.
[٧] المناسك، ص ٨٦.