آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٧١ - التّختم و الحناء
الحناء كفّارة و إن فعل حراماً.
السيد الخامنهاي: التزين كلبس الخاتم و استعمال الحناء للزينة و لا فرق في الحرمة بين الرجل و المرأة و لا كفّارة في الموردين [١].
أقول: ليس في لبس الخاتم و استعمال الحناء كفّارة في كلام الإمام (قدس سره)، و كذا في كلام الخامنهاي (مدّ ظلّه).
السيد الگلپايگاني: الرابع عشر- التختّم، و هو لبس الخاتم للزينة و لا بأس بلبسه للسنّة و تفترقان بالنيّة و الأحوط الأولى الاجتناب عن مطلق التزين [٢] الحناء على الأحوط و الأولى تركه قبل الإحرام لو كان يبقى أثرها إلى وقت الإحرام [٣].
السيد الشبيري: يحرم على المحرم التزين بجميع أنواعه كالخضاب بالحناء و الاكتحال في الجملة و استعمال وسائل التجميل بلا فرق بين قصد التزيين و عدمه و لا بين المحرم و المحرمة... و لا يجوز للرجال التختّم بقصد الزينة و يجوز لبسه لاستحبابه و لو استعملها قبل الإحرام و كان أثرها باقياً لم يجز الإحرام على هذا الحال [٤].
السيد الخوئي (قدس سره): (التزيّن) يحرم على المحرم التختّم بقصد الزينة و لا بأس بذلك بقصد الاستحباب بل يحرم عليه التزيّن مطلقاً و كفّارته شاة على الأحوط الأولى و يحرم على المحرم استعمال الحناء إذا عدّ زينة خارجاً و إن لم يقصد به التزيّن [٥].
السيد السيستاني: الأحوط أن يجتنب المحرم و المحرمة عن كل ما يعدّ زينة عرفاً سواء بقصد التزيّن أم بدونه و من ذلك استعمال الحناء على الطريقة المتعارفة و لا بأس إذا لم يكن زينة و كذلك لا بأس باستعماله قبل الإحرام و إن بقي أثره إلى حين الإحرام. و يجوز التختّم في حال الإحرام لا بقصد الزينة كما إذا قصد به الاستحباب الشرعي و أمّا لبسه بقصد الزينة فالأحوط تركه [٦].
*** الشيخ البهجة: لا يحرم على المحرم استعمال الحناء حتى لو كان لأجل التزيّن [٧].
[١] المناسك، ص ٨٥
[٢] المناسك، ص ٩٠
[٣] المناسك، ص ٩١
[٤] المناسك، ص ٨٩ تلخيص مسألتين راجع مسألة ٢٣١ فانّه (دام ظلّه) أجاز الإحرام في هذا الفرض و قد مرّ في مسألة الاكتحال.
[٥] المناسك، ص ١١١
[٦] المناسك، ص ١٢٧، التلخيص.
[٧] المناسك، ص ١٠٣، م ٢٤٩