آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٦٤ - الفسوق
السيد الخامنهاي: و لا يختصّ الفسوق بالكذب بل يشتمل السباب و المفاخرة و لو لم يتضمّن إهانة الآخرين و انتقاص منهم [١].
السيد الشبيري: نهي عن الفسوق في القرآن الكريم حال الإحرام و قد اتّفقت الأخبار على عدّ الكذب من الفسوق فهو من محرّمات الإحرام قطعاً و بما أنّ بعض الروايات دلّت على أنّ السباب و المفاخرة أيضاً من مصاديق الفسوق فالأحوط وجوباً الاجتناب عنهما أيضاً حال الإحرام... لكن حرمتها حال الإحرام أشد و أفظع و إن كانت لا توجب الكفّارة [٢].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٣].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور [٤].
الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره) إلى قوله (دام ظلّه): و لا تجب عليه الكفّارة إلّا الاستغفار [٥].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة (و المفاخرة) فانّه قال: سواء كانت مستلزمة لتنقيص الغير حطاً لشأنه أم لم تكن و ليس في الفسوق الكفّارة بل يجب التوبة عنه... [٦]
الشيخ المكارم: يحرم الكذب و السب مطلقاً و في كل حال و قد نهي عنه في خصوص حال الإحرام و الأحوط وجوباً الاجتناب عن إظهار التفوّق على الآخرين أو انتقاصهم أيضاً و هذه الأعمال اجتمعت حسب بعض الروايات الّتي رويت عن المعصومين : في معنى الفسوق الّذي ورد في الآية الشريفة: «فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ» إلى قوله: و ليست لها كفّارة إلّا الاستغفار [٧].
الشيخ الوحيد: في كلامه (دام ظلّه): و كفّارته أن يتصدّق بشيء على الأحوط الأولى و يستغفر اللّٰه و يلبّي [٨].
[١] المناسك، ص ٨٤
[٢] المناسك، ص ٩٩
[٣] المناسك، ص ١٠١
[٤] المناسك، ص ١٢٣
[٥] المناسك، ص ٧٨
[٦] ص ٨٥
[٧] المناسك، ص ٨٣
[٨] المناسك، ص ١٠٣