آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٥٣ - لبس المخيط للرجال
و السراويل و الجبّة و غيرها ممّا هو متعارف لبسه بين الناس و كان مخيطاً... [١]
السيد الخوئي: لبس المخيط للرجال، يحرم على المحرم أن يلبس القميص و القباء و السروال و الثوب المزرر مع شدّ أزراره [٢] و يجوز له أن يغطّي بدنه ما عدا الرأس باللحاف و نحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم و غيره [٣].
السيد السيستاني: لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل- لا يجوز للمحرم أن يلبس ثوباً يزره أي يربط بعضه بالبعض الآخر بأزرار أو ما يفيد فائدتها أو يتدرعه... [٤] و يجوز له أن يغطّي بدنه ما عدا الرأس في حالة الاضطجاع أو غيره باللحاف و نحوه من أقسام المخيط.
أيضاً السيد الخامنهاي: لا يحرم لبس المخيط إذا كان من غير أنواع الثياب كالحزام...
الأحزمة في أمثال اليد أو الرجل الاصطناعيتين و لا كفارة فيها أيضاً [٥].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٦].
الشيخ التبريزي: نفس المتن [٧].
الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره) [٨].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة: (و الأحوط الاجتناب) فإنّه (دام ظلّه) قال: بل الأقوى؛ و إلى جملة فيه النقود فإنّه قال: بشرط عدم وجود الهميان غير المخيط كما في هذه الأزمنة.
الشيخ المكارم: الأول، لبس الثوب المخيط، يحرم على الرجال لبس الألبسة المخيطة في حال الإحرام بل الأحوط وجوباً الاجتناب عن كلّ ثوب مخيط... [٩]
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [١٠].
[١] المناسك، ص ٨٨
[٢] المناسك، ص ١٠٥
[٣] فرع ٢٤٢
[٤] م ٢٤٢
[٥] المناسك، ص ٨٢، م ١٢٤، مع التلخيص.
[٦] المناسك، م ٢٢٩
[٧] المناسك، م ٢٤٢
[٨] المناسك، ص ٧٥
[٩] المناسك، ص ٥٩، م ٨٧ مع التلخيص.
[١٠] المناسك، م ٢٣٩