آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٥١ - كفارة الطيب
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من السيد الإمام (قدس سره) [١].
الشيخ المكارم: و لكن إذا مرّ على مكان فيه رائحة كريهة يجب أن لا يكمّ أنفه و لكن له أن يجوز بسرعة من ذلك المكان [٢].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٣].
كفارة الطيب
في التحرير م ١٥: كفارة استعمال الطيب شاة على الأحوط و لو تكرّر منه الاستعمال فإن تخلّل بين الاستعمالين الكفّارة تكرّرت و إلّا فإن تكرّر في أوقات مختلفة فالأحْوط الكفّارة و إن تكرّر في وقت واحد لا يبعد كفاية الكفارة الواحدة.
السيد الشبيري: لو أكل المحرم طعاماً يحرم عليه أكله فعليه التكفير بشاة و إن حلّ له فعلًا لضرورة فمن أكل طعاماً فيه طيب كالزعفران فعليه دم شاة و كذلك لو أكل الزيت المعطر و لا تجب الكفارة في استعمال الطيب بأنحائه الأخرى غير أكل ما فيه الطيب و إن استحب له التصدق بشيء [٤].
السيد الخوئي: إذا استعمل المحرم متعمداً شيئاً من الروائح الطيّبة فعليه كفّارة شاة على المشهور و لكن في ثبوت الكفارة في غير الأكل إشكال و إن كان الأحوط التكفير [٥].
السيد السيستاني: إذا تعمّد المحرم أكل شيء من الطيب أو لبس ما يكون عليه أثر منه فعليه كفّارة شاة على الأحوط لزوماً و لا كفارة عليه في استعمال الطيب فيما عدا ذلك و إن كان التكفير أحوط [٦].
السيد الخامنهاي: بنا بر احتياط واجب، استعمال بوى خوش اگر عمدى باشد، يك گوسفند كفّاره دارد، چه در غذا باشد (مانند زعفران) و يا در موارد ديگر. [٧]
[١] التعليقة، م ١٣
[٢] المناسك، م ١٢١
[٣] المناسك، م ٢٣٨
[٤] المناسك، ص ١١٢
[٥] المناسك، م ٢٤٠
[٦] المناسك، ص ١١٨
[٧] مناسك فارسى، م ١٧٣