آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٤٤ - الاستمناء
الاستمناء
في التحرير: الرابع: الاستمناء بيده أو غيرها بأيّة وسيلة فإن أمنى فعليه بدنة و الأحوط بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مرّ.
السيد الگلپايگاني: الخامس: الاستمناء و هو طلب خروج المني بأيّ سبب كان بيده أو بغيرها بالملاعبة أو غيرها فإنّ كلّ ذلك حرام [١].
السيد الخامنهاي: و أمّا إن كان (الاستمناء) عن علم و عمد فكفارته بدنة فإن عجز عنها فشاة، و إن كان في إحرام الحجّ و قبل الوقوف بالمزدلفة و أمنى وجب عليه بالإضافة إلى ما تقدّم إتمام حجّه و إعادته من قابل... [٢]
السيد الخوئي: إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع... و كفّارة الاستمناء كفّارة الجماع... [٣]
السيد السيستاني: الاستمناء على أقسام: ١- الاستمناء بذلك العضو التناسلي باليد أو غيرها و هو حرام مطلقاً و حكمه في الحج حكم الجماع... ٢- الاستمناء بتقبيل الزوجة أو مسّها أو ملاعبتها أو النظر إليها و حكمه ما تقدم في المسائل السابقة. ٣-
الاستمناء بالاستمتاع إلى حديث امرأة أو نعتها أو بالخيال أو ما شاكل ذلك و هذا محرّم على المحرم أيضاً و لكنّ الأظهر عدم ثبوت الكفارة عليه بسببه [٤].
السيد الشبيري: الاستمناء و هو أن يفعل الإنسان ما يؤدّي إلى الإمناء حرام مطلقاً على المحرم و غيره- نعم يجوز الاستمناء بالزوجة في غير حال الإحرام و يشتد حرمته على المحرم و يوجب الكفّارة أيضاً [٥].
و في مسألة ٣١٦: و كفارته (نحر بدنة) و إتمام الحجّ و الإتيان بالحجّ في العام القابل أيضاً.
***
[١] المناسك، ص ٨٧
[٢] المناسك، ص ٧٩
[٣] المناسك، م ٣٣٢ مع التلخيص.
[٤] المناسك، م ٢٣٢
[٥] المناسك، م ١٨٧