آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٤٣ - العقد في حال الإحرام
صيغة عقد النكاح الدائم أو المنقطع [١].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور [٢].
السيد الگلپايگاني: الثالث: عقد النكاح، سواء كان ذلك لنفسه أم لغيره أم كان العقد دائماً أم منقطعاً أم فضولياً محرماً كان الغير أم محلًا ففي جميع هذه الصور يحرم عقد النكاح للمحرم... [٣]
السيد الشبيري: الثاني: العقد و الشهادة عليه، عقد المرأة و الشهادة عليه من محرمات الإحرام و العقد الواقع حال الإحرام باطل. و لا فرق في حرمة العقد و الشهادة عليه و بطلانه حال الإحرام بين كونه دائماً أم منقطعاً للمحرم أو غيره محرما كان غيره أم محلًا [٤].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي مع إضافة قوله (دام ظلّه):
و الأقوى حصول الحرمة الأبديّة من عقد المحرم لنفسه إذا كان عالماً بالحرمة [٥].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٦].
الشيخ الصافي: المتن المنقول من السيد الگلپايگاني في المقدار المذكور [٧].
الشيخ الفاضل: متن التحرير مع تعليقته (دام ظلّه) على جملة إيقاع العقد لنفسه، بقوله:
و المراد منه أعم من المباشرة و التوكيل بل الإجازة في الفضولي على بعض الوجوه التعليقة بطولها.
الشيخ المكارم: لا يجوز للمحرم عقد النكاح سواء كان النكاح دائماً أو موقتاً و عقده في هذه الحالة باطل و لو أقدم على هذا العمل مع العلم بحرمته حرمت عليه تلك المرأة حرمة أبديّة [٨].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٩].
[١] المناسك، ص ٨١
[٢] المناسك، ص ١١٦، م ٢٣٣
[٣] المناسك، ص ٨٧
[٤] المناسك، ص ٧٨
[٥] المناسك، م ٢٢٠
[٦] المناسك، م ٢٣٣
[٧] المناسك، ص ٧٣
[٨] المناسك، م ١٤٥ مع التلخيص.
[٩] المناسك، م ٢٣٠