آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٤٢ - العقد في حال الإحرام
الشيخ البهجة: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحّت عمرته و حجّه و لا تجب عليه الكفّارة، و هذا الحكم يجري في بقية المحرمات الّتي توجب الكفارة بمعنى أنّ ارتكاب أي عمل على المحرم لا يوجب الكفارة إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان و يستثنى من ذلك موارد... [١]
الشيخ التبريزي: نفس المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره) [٢].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير [٣].
الشيخ المكارم: قال في مسألة الجماع: إذا جامع زوجته نسياناً أو غفلة أو جهلًا بالحكم لم يضرّ ذلك بحجّه أو عمرته كما لا تجب عليه كفّارة أيضاً [٤].
الشيخ الوحيد: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحّت عمرته و حَجّهُ و لا تجب عليه الكفّارة و هكذا إذا ارتكب غيره من المحرمات الّتي توجب الكفارة جهلًا أو نسياناً و يستثنى من ذلك موارد تأتي في مواضعها... [٥]
العقد في حال الإحرام
في التحرير: الثالث: إيقاع العقد لنفسه أو لغيره و لو كان محلًا، و شهادة العقد و إقامتها عليه على الأحوط و لو تحمّلها محلًا، و إن لا يبعد جوازها و لو عقد لنفسه في حال الإحرام حرمت عليه دائماً مع علمه بالحكم و لو جهله فالعقد باطل لكن لا تحرم عليه دائماً و الأحوط ذلك سيّما مع المقاربة.
السيد الخوئي: عقد النكاح، يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره سواء كان ذلك الغير محرماً أم كان محلًا و سواء كان التزويج تزوج دوام أم كان تزويج انقطاع، و يفسد العقد في جميع هذه الصور [٦].
السيد الخامنهاي: العقد لنفسه أو لغيره سواء كان محرماً أو محلًا و ذلك بأن يجري
[١] و قد مرّ في كلام السيد الخوئي (قدس سره)، ص ٩٢، م ٢١٢
[٢] المناسك، م ٢٢٥
[٣] التعليقة، ص ٨٠، م ٥
[٤] المناسك، م ١٥٠
[٥] المناسك، م ٢٢٢
[٦] المناسك، ص ١٠٣، م ٢٣٣