آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٤٠ - لمس النساء
لمس النساء
في التحرير م ٣:... و لو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفّارة و الأحوط بدنة و كفاية الشاة لا تخلو من قوّة و إن لم يمن فكفّارته شاة.
السيد الخوئي: لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة فإن فعل ذلك لزمه كفارة شاة فإذا لم يكن المس عن شهوة فلا شيء عليه [١].
السيد الخامنهاي: مضى كلامه (دام ظلّه)
السيد السيستاني: لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته أو يحملها أو يضمّها إليه بشهوة فإن فعل ذلك فأمنى أو لم يمن لزمه كفارة شاة فإذا لم يكن المس و الحمل و الضمّ عن شهوة فلا شيء عليه [٢].
السيد الگلپايگاني: و لو مسّ زوجته بغير شهوة فأمنى فلا شيء عليه و إن كان بشهوة فبدنة [٣].
السيد الشبيري: لو لمس المحرم زوجته بشهوة فعليه دم أدناه شاة سواء أمنى أم لم يمن و لو لمسها لا عن شهوة فلا شيء عليه [٤].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المنقول من السيد الخوئي في المقدار المذكور [٥].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور [٦].
الشيخ الصافي: و لو كان اللمس و النظر بغير شهوة فلا بأس في ذلك [٧].
الشيخ الفاضل: و لو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفارة و الأحوط وجوباً البدنة [٨].
الشيخ المكارم: إذا نظر إلى زوجته أو لمس بدنها بقصد الالتذاذ وجبت عليه كفارة و هي شاة و لو اقترن بالإمناء فالأحوط وجوباً وجوب بعير عليه [٩].
[١] المناسك، م ٢٢٨
[٢] المناسك، ص ١١٣
[٣] المناسك، ص ٩٧ مع التلخيص.
[٤] المناسك، ص ١١٠، م ٣١٥
[٥] المناسك، م ٢١٥.
[٦] المناسك، م ٢٢٨.
[٧] المناسك، ص ٧٣.
[٨] التعليقة، ص ٧٩، م ٣.
[٩] المناسك، م ١٤٨.