آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٣٧ - التقبيل
على الأقوى [١].
السيد الشبيري: لو قبّل المحرم زوجته لا عن شهوة و لكنّه أمنى يجب عليه التكفير بشاة و أمّا لو لم يمن فلا كفارة عليه و لو قبّلها عن شهوة يجب عليه نحر بدنة سبّب تقبيله الإمناء أم لم يسبّب... [٢]
تقبيل المحارم، عن الحسين بن حمّاد قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المحرم يقبّل أمّه قال: لا بأس، هذه قبلة رحمة إنّما تكره قبلة الشهوة [٣].
*** الشيخ البهجة: تقبيل النساء... فعليه كفارة بدنة أو جزور على الأحوط...
و الأحوط بل الظاهر جريان هذا الحكم في تقبيل الأجنبية [٤].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٥].
الشيخ الصافي: بل تقبيلًا و لمساً لو كانا بشهوة و لا فرق فيما ذكر بين الزوجة و غيرها من المحارم و الأجنبيات و المرأة في ذلك كلّه كالرجل [٦].
الشيخ الفاضل: لو قبّل امرأته بشهوة فكفارته بدنة إن كان متعقباً للإمناء و إن لم يكن كذلك فكفارته شاة و إن كان بغير شهوة فليس فيه كفارة لعدم حرمته [٧].
الشيخ المكارم: و الأحوط ترك التقبيل حتى لو كان من دون قصد اللذة أيضاً...
و إذا قبّل زوجته بقصد الالتذاذ وجب عليه بعير سواء أمنى أم لم يمن [٨].
الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبّلها كذلك فعليه بدنة أو جزور أمنى أو لم يمن، و إن لم يتمكّن منهما فعليه شاة و من قبّلها بغير شهوة فعليه شاة [٩].
[١] المناسك، ص ٩٧
[٢] المناسك، ص ١٠٩، م ٣١٣
[٣] الحدائق، ج ١٥، ص ٤٠٥
[٤] المناسك، م ٢١٣.
[٥] المناسك، ص ٦١
[٦] المناسك، ص ٧٣، مع التلخيص.
[٧] م ٣، المتن مع التعليقة.
[٨] المناسك، ص ٧٨، م ١٤٧ و ١٤٨.
[٩] المناسك، م ٢٢٣.