آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٣٦ - التقبيل
الشيخ الفاضل: الثاني، النساء وطئاً و تقبيلًا و نظراً بشهوة بل كل لذّة و تمتّع منها.
أقول: هذا متن التحرير إلّا أنّ الشيخ (دام ظلّه) علّق على جملة (لمساً و نظراً) بقوله: في اللمس و النظر يعتبر أن يكون الملموس و المنظور زوجةً أو أمة للرجل المحرم و في غيرهما تكون الحرمة محل إشكال كما أنّه في المرأة المحرمة إذا نظرت أو لمست زوجها أو مولاها و لو بشهوة محل إشكال [١].
الشيخ المكارم: لا يجوز للمحرم النظر إلى زوجته أو لمس بدنها أو تقبيلها بشهوة و لكن لا إشكال في النظر و اللمس من دون قصد اللذة و الأحوط ترك التقبيل حتى لو كان من دون قصد اللّذة أيضاً [٢] و قال في رقم ١٧: المقاربة الجنسيّة، الجماع، يحرم على المحرم مقاربة زوجته جنسياً و لهذا ثلاث حالات... [٣] و قال في رقم ١٥٢: الكفّارة في جمع هذه الموارد بناءً على الاحتياط الوجوبي بعير واحد (بدنة) و لا فرق بين الزوجة الدائمة و الموقتة و لا في إتيانها في القبل أو الدبر...
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٤].
التقبيل
في التحرير م ٣: لو قبّل امرأة بشهوة فكفارته بدنة و إن كان بغير شهوة فشاة و إن كان الأحوط بدنة...
السيد الخوئي: لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبّلها و خرج منها المني فعليه كفّارة بدنة أو جزور و كذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط و أمّا إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفّارته شاة [٥].
السيد السيستاني: المتن إلى قوله: و إذا لم يخرج منه المني فلا يبعد كفاية التكفير بشاة و إذا قبّلها عن شهوة وجبت عليه الكفّارة أيضاً على الأحوط و هي شاة- و إذا قبل المحلّ زوجته المحرمة فالأحوط أن يكفّر بدم شاة [٦].
السيد الخامنهاي: إذا قبّل زوجته بشهوة فكفّارته بدنة و بدونها شاة [٧].
السيد الگلپايگاني: من قبّل امرأته بشهوة كان عليه بدنة و كذا إن كان بغير شهوة
[١] ص ٧٧، الثاني
[٢] المناسك، م ١٤٧
[٣] المناسك، ص ٧٨
[٤] المناسك، م ٢١٦
[٥] المناسك، ص ١٠٠، م ٢٢٦
[٦] المناسك، ص ١١٢
[٧] المناسك، ص ٧٩