آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٢٨ - دويرة الأهل
الشيخ الفاضل: محلّ الإحرام لحجّ التمتع هو مكّة في أي موضع منها و إن كان في أحيائها الجديدة [١].
الشيخ المكارم: ميقات الإحرام لحج التمتع هو مكّة و لا فرق بين مكّة القديمة و مكّة الموسعة [٢].
الشيخ النوري: للمكلّف أن يحرم للحج من مكّة القديمة بل و من مكّة الجديدة من أي موضع شاء [٣].
الشيخ الوحيد: للمكلّف أن يحرم للحج من مكّة من أي موضع شاء و الظاهر عدم الاقتصار على مكّة القديمة المحدودة في النص بذي طوى و عقبة المدنيّين و إن كان أحوط [٤].
الشيخ الصافي: من أي موضع من مكّة و إن كان من منازلها و أماكنها الجديدة [٥].
دويرة الأهل
في التحرير: (من المواقيت) دويرة الأهل، أي المنزل و هي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكّة بل لأهل مكّة و كذا المجاور الّذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكّة و إن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة، فإنّهم يحرمون لحج الإفراد و القران من مكّة و الظاهر أنّ الإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت [٦].
السيد الخوئي: المنزل الّذي يسكنه المكلّف و هو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكّة، فإنّه يجوز له الإحرام من منزله و لا يلزم عليه الرّجوع إلى المواقيت [٧].
السيد الخامنهاي: قريب من المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٨].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٩].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [١٠].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور [١١].
[١] ص ١٨٩
[٢] المناسك، ص ١٢٩، أخذنا موضع الحاجة
[٣] المناسك، ص ١٦٤، مع التلخيص.
[٤] المناسك، ص ١٥١، أخذنا موضع الحاجة.
[٥] الهداية، ص ١٨١
[٦] المناسك، م ٧
[٧] المناسك، ص ٧٤
[٨] المناسك، ص ٦٢
[٩] المناسك، ص ٨٣
[١٠] المناسك، ص ٧٢
[١١] المناسك، ص ٨٢