آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٢٧ - مواقيت أخر
في صورة الشك إلّا على نحو النذر.
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [١].
مواقيت أخر
في التحرير م ٧: ما ذكرنا من المواقيت هي ميقات عمرة الحج و هنا مواقيت أخر.
الأوّل مكّة المعظّمة و هي لحجّ التّمتع و في المناسك الفارسي: اگر مناطق جديدة الاحداث عرفاً جزء مكّه محسوب شود احرام حج از همۀ نقاط آن صحيح است [٢].
السيد الخوئي: للمكلّف أن يحرم للحج من مكّة القديمة من أي موضع شاء [٣] و في الصراط ج ٣: الأحوط أن يكون الإحرام من مكّة القديمة.
السيد الگلپايگاني: و على المتمتع أن يحرم من مكّة [٤]، و في الفارسي في المجمع ص ٤٦٣: اگر بر محلات جديده عنوان مكّه صدق كند قصد اقامت در تمام نقاط مكّه صحيح و احرام حج از آن نقاط كافى است.
السيد السيستاني: المحلات المستحدثة إذا عدّت جزءاً من المدينة المقدسة في العصر الحاضر جاز الإحرام منها على الأظهر إلّا ما كان خارجاً منها عن الحرم [٥].
السيد الخامنهاي: يصحّ الإحرام للحج في أي مكان من مكّة المكرّمة الحالية [٦].
السيد الشبيري: الأظهر جواز الإحرام للحج من جميع مواضع مكّة المكرمة بما فيها من الأحياء الملحقة بها حديثاً و الّتي تعدّ منها عرفاً.
*** الشيخ البهجة: الأحوط الاقتصار على مكّة القديمة [٧].
الشيخ التبريزي: الأحوط أن يحرم لحجّ التمتع من مكّة القديمة مع التمكّن [٨].
الشيخ الصافي: بنا بر احتياط واجب مكّه قديم. (كتبى)
[١] المناسك، ص ٧٣ م ١٦٢
[٢] المناسك، ص ٢٣٨، مع التلخيص.
[٣] م ٣٦١، الطبع الحادي عشر، سنة ١٤١١ ه ق.
[٤] المناسك، ص ١٢٨
[٥] الملحق الأوّل، ص ٨٥
[٦] المناسك، ص ٢٠
[٧] المناسك، ص ١٥٩
[٨] الصراط الرابع، ص ٦٩