آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢١٢ - شرائط الثوبين
الرجال و النساء [١].
السيد الشبيري: لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة... [٢].
*** الشيخ البهجة: لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام إلى آخر ما ذكره السيد الخوئي (قدس سره) [٣].
الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره) [٤].
الشيخ الصافي: كما لا يجب إدامة لبس الثوبين إلى آخر ما ذكره السيد الگلپايگاني (قدس سره) [٥].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير [٦].
الشيخ المكارم: لا يجب ارتداء ثوبي الإحرام دائماً بل يجوز نزعهما للغسل أو التبديل أو لغرض آخر [٧].
الشيخ الوحيد: لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام إلى آخر ما ذكر السيد الخوئي (قدس سره) [٨].
الشيخ النوري: لا يجب الاستدامة في لباس الإحرام فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجداً للشرائط [٩].
شرائط الثوبين
في التحرير م ٢٠: يشترط في الثوبين أن يكونا مما تصحّ الصلاة فيهما فلا يجوز في الحرير و غير المأكول و المغصوب و المتنجّس بنجاسة غير معفوّة في الصلاة بل الأحوط للنساء أيضاً أن لا يكون ثوب إحرامهنّ من حرير خالص بل الأحوط لهن عدم لبسه إلى آخر الإحرام.
السيد الخوئي: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلّي إلى قوله:
[١] المناسك، ص ٧٧
[٢] المناسك، ص ٦٧
[٣] المناسك، م ١٩٨
[٤] المناسك، م ١٩٨
[٥] المناسك، ص ٥٠
[٦] م ١٨
[٧] المناسك، م ٨٠
[٨] المناسك، م ١٩٥
[٩] المناسك، ص ٩٧