آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٩١ - نسيان الإحرام من العمرة أو الحجّ
الشيخ الصافي: و أمّا إذا لم يتمكّن من الرجوع أصلًا وجب عليه الإحرام من موضعه و صحّت عمرته و كذلك صحّت عمرته أيضاً إذا نسي الإحرام حتّى أتمّ جميع الواجبات إلى آخر ما ذكرنا عن السيد الگلپايگاني (قدس سره) [١].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة: (و إن كانت الصحّة غير بعيدة) فإنّه (دام ظلّه) علّق عليها بقوله: لم يقم دليل على الصحّة بل الظاهر العدول إلى غير حجّ التمتّع [٢].
الشيخ المكارم: إذا ترك الإحرام عن جهل أو نسيان و التفت إلى ذلك بعد إتمام الأعمال صحّت أعماله سواء كان في عمرة التمتّع أو الحجّ أو العمرة المفردة [٣].
الشيخ الوحيد: إذا أتى المكلّف بالعمرة مفردة كانت أو تمتّعاً من دون إحرام لجهل أو نسيان فالأحوط الإعادة. و قال: لو نسي إحرام الحجّ و لم يذكر حتى أتى بجميع أعماله صحّ حجّه و كذلك الجاهل [٤].
الشيخ النوري: مضى في الفرع السابق [٥].
[١] المناسك، ص ٦٣.
[٢] م ٦.
[٣] المناسك، ص ٤٦ م ٦٠.
[٤] المناسك، م ١٦٩ و م ١٧٣.
[٥] المناسك، ص ٨٦.