آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٨٦ - لو أخّر الإحرام عن الميقات
الإتيان في السنة الآتية إذا كان مستطيعاً...
السيد الخوئي: إذا ترك الإحرام من الميقات عن علم و عمد حتى تجاوزه ففي المسألة صور (صور أربع): قول حكم بصحة عمله في الصورة الأولى من دون إشكال و هو يمكنه من الرجوع إلى الميقات و الإحرام منه و أمّا الصور الثلاث الأخيرة فقال (قدس سره): قد حكم جمع من الفقهاء بفساد العمرة في الصور الثلاث الأخيرة و لكن الصّحة فيها لا تخلو من وجه و إن ارتكب محرماً بترك الإحرام من الميقات لكن الأحوط مع ذلك إعادة الحجّ عند التمكن منها [١].
السيد السيستاني: إذا ترك الإحرام من الميقات عن علم و عمد حتى تجاوزه و لم يتمكّن من الرجوع إلى الميقات سواء كان خارج الحرم أم كان داخله متمكّناً من الرجوع إلى الحلّ أم لا و الأظهر في هذه الصورة بطلان الحج و عدم الاكتفاء بالإحرام من غير الميقات و لزوم الإتيان بالحجّ في عام آخر إذا كان مستطيعاً [٢].
السيد الشبيري: من يقصد الحرم أو مكّة إذا أخّر الإحرام من الميقات بلا عذر أثم و ليرجع إلى ذلك الميقات فإن لم يمكنه الرجوع فإن كان في طريقه ميقات آخر يحرم منه و إلّا فإن أمكنه الإحرام من بعض المواقيت الأخرى يجب الإحرام منها و لو لم يمكنه ذلك أيضاً بطل حجّه أو عمرته و لو كان الحجّ أو العمرة واجباً عليه أعاده [٣].
و قال في ص ٢١٠: لو أخّر الإحرام للحجّ من دون عذر إلى زمان لا يمكن معه إدراك الوقوف الاختياري بعرفات بطل حجّه.
*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي تقريباً إلى قوله (دام ظلّه): (الرابعة: أن يكون خارج الحرم و لم يمكنه الرجوع إلى الميقات) و في هذه الصورة يلزمه الإحرام من مكانه أيضاً و يقضي العمرة بعد إتيانها في الصورة الثانية و الثالثة و الرابعة [٤].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار المذكور [٥].
[١] المناسك، م ١٦٨.
[٢] المناسك، ص ٨٦، أخذنا موضع الحاجة.
[٣] المناسك، ص ٥٩.
[٤] المناسك، ص ٧٥.
[٥] المناسك، ص ٨٦، م ١٦٨.