آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٨٥ - لو أخّر الإحرام عن الميقات
السيد الخامنهاي: لا يجوز تأخير الإحرام إلى ما بعد الميقات اختياراً سواء كان بعده ميقات آخر أم لا [١].
*** الشيخ البهجة: كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مكّة... [٢]
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار المذكور [٣].
الشيخ الصافي: و كذلك لا يجوز أيضاً أن يتجاوز المكلّف الميقات مع قصده دخول مكّة إلّا بإحرام صحيح جامع للشرائط المعتبرة... [٤]
الشيخ الفاضل: له (دام ظلّه) تعليقان في المتن الّذي ذكرناه من التحرير:
الأول: التعليق على جملة: (فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة) بقوله: في التفريع ما لا يخفى من المناقشة فإنّ حرمة الإحرام بعد الميقات كحرمة الإحرام قبل الميقات حرمة تشريعية و حرمة التجاوز عن الميقات من دون إحرام حرمة ذاتيّة كحرمة الدخول في مكّة بغير إحرام.
الثاني: التعليق على جملة: (بل الأحوط) بقوله: بل الأحوط الأولى [٥].
الشيخ المكارم: لا يجوز أن يجتاز الإنسان الميقات من دون الإحرام إلّا أن يكون أمامه ميقات آخر ففي هذه الصورة فقط يصحّ الإحرام من الميقات الآخر و إن كان الأحوط وجوباً الإحرام من الميقات الأوّل و إذا لم يمكنه ذلك بطل حجّه [٦].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٧].
لو أخّر الإحرام عن الميقات
في التحرير م ٤: لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً و لم يتمكّن من العود إليه لضيق الوقت أو لعذر آخر و لم يكن أمامه ميقات آخر بطل إحرامه و حجّه و وجب عليه
[١] المناسك، ص ٦٤.
[٢] المناسك، م ١٦٧.
[٣] المناسك، م ١٦٧.
[٤] المناسك، ص ٦٥.
[٥] ص ٦٦، م ٣.
[٦] المناسك، م ٥٥.
[٧] المناسك، م ١٦٤.