آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٨٢ - أحكام المواقيت، الإحرام قبل الميقات
الشيخ الصافي: أمّا المواقيت المكانية فهي الحدود الّتي لا يجوز للحاج أن يتجاوزها إلّا بإحرام منها أو ممّا يحاذيها في خصوص مسجد الشجرة أمّا في غيره فالأحوط ترك كلّ طريق لا يمرّ بالميقات... أمّا إذا حاذى مسجد الشجرة فلا يجوز أن يتعدّى موضع المحاذاة إلّا بالإحرام [١].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلّا أنّه (دام ظلّه) علّق على قول الإمام (على الأحوط) بقوله: بل على الأقوى [٢].
الشيخ المكارم: من لا يعبر على المواقيت نفسها إذا عبر من نقطة محاذية للمواقيت أن يحرم منها و لا يجب حتماً أن يذهب إلى أحد المواقيت الخمسة الأولى ليحرم منها [٣].
الشيخ الوحيد: محاذاة مسجد الشجرة فإنّ من أقام بالمدينة شهراً أو نحوه و هو يريد الحجّ ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة... إلى آخر الفرع المذكور في مناسك السيّد الخوئي (قدس سره) مع تغيير يسير و هو قوله (دام ظلّه): (بل عن خصوص مورد النص إشكال) [٤].
الشيخ النوري: بل عن خصوص المورد المذكور (مسجد الشجرة) إشكال بل الظاهر عدم التعدّي إذا كان الفصل كثيراً [٥].
أحكام المواقيت، الإحرام قبل الميقات
في التحرير م ١: لا يجوز الإحرام قبل المواقيت و لا ينعقد و لا يكفي المرور عليها محرماً بل لا بدّ من إنشائه في الميقات و يستثنى من ذلك موضعان أحدهما: إذا نذر الإحرام قبل الميقات فإنّه يجوز و يصحّ و يجب العمل به... ثانيهما: إذا أراد إدراك عمرة رجب و خشي فوتها إن أخّر الإحرام إلى الميقات، فيجوز أن يحرم قبل الميقات و تحسب له عمرة رجب....
السيد الگلپايگاني: و لا يجوز الإحرام قبل الميقات إلّا إذا كان قد نذر أن يحرم قبل
[١] المناسك، ص ٥٦ و ٥٨
[٢] م ٤
[٣] المناسك، ص ٤٠
[٤] المناسك، ص ٧١
[٥] المناسك، ص ٨٢