آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٨١ - محاذاة الميقات
الشيخ الوحيد: و الأحوط الأفضل الإحرام من مسجدها المعروف بمسجد الشجرة و قد مضى في الفرع الماضي.
محاذاة الميقات
في التحرير م ٤- ٥: من لم يمرّ على أحد المواقيت جاز له الإحرام من محاذاة أحدها... المراد من المحاذاة أن يصل في طريقه إلى مكّة إلى موضع يكون الميقات على يمينه أو يساره بخط مستقيم بحيث لو جاوز منه يتمايل الميقات إلى الخلف.
السيد الخوئي: و في التعدّي عن محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة غيره من المواقيت بل عن خصوص المورد المذكور إشكال بل الظاهر عدم التعدّي إذا كان الفصل كثيراً [١].
السيد السيستاني: فإنّ من سلك طريقاً لا يمرّ بشيء من المواقيت السابقة إذا وصل إلى موضع يحاذي أحدها أحرم من ذلك الموضع... [٢]
السيد الگلپايگاني: و لو حاذى مسجد الشجرة فلا يجوز أن يتعدّى موضع المحاذاة إلّا بالإحرام [٣].
السيد الخامنهاي: من لم يمرّ من أحد المواقيت السابقة و وصل إلى مكان يحاذي أحدها أحرم منه [٤].
السيد الشبيري: من لم يمرّ على أحد المواقيت و لا بالقرب منه كفاه الإحرام من أيّ موضع قبل الحرم سواء كان محاذياً للميقات أو قبله أو بعده و لا حاجة إلى النذر، نعم إن عيّن موضعاً معيّناً قبل الحرم بالنذر تعيّن [٥].
*** الشيخ البهجة: محاذاة المواقيت الخمسة، من كان طريقه إلى مكّة لا يمرّ بأيّ من المواقيت الخمسة، فعليه الإحرام من محاذاة أوّل ميقات قريب له و في صورة عدم إحراز المحاذاة باليقين أو الظنّ فالأحوط الذهاب إلى الميقات... [٦]
الشيخ التبريزي: محاذاة مسجد الشجرة إلى قوله (مدّ ظلّه): و في التعدّي عن محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة غيره من المواقيت بل عن خصوص المورد المذكور إشكال و لكنّه غير بعيد خصوصاً إذا لم يكن الفصل كثيراً [٧].
[١] المناسك، ص ٧٤، أخذنا موضع الحاجة.
[٢] المناسك، ص ٨٢
[٣] المناسك، ص ٨٢
[٤] المناسك، ص ٦٢
[٥] المناسك، ص ٥٦
[٦] المناسك، ص ٧٣
[٧] المناسك، ص ٨٣