آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٧٨ - ميقات الشجرة
السيد السيستاني: و الأحوط الإحرام من مسجدها المعروف بمسجد الشجرة و عدم كفاية الإحرام من خارج المسجد لغير الحائض و من بحكمها و إن كان محاذياً له [١].
السيد الگلپايگاني: الأوّل مسجد الشجرة و يسمّى ذو الحليفة أو آبار علي و هو ميقات أهل المدينة و من كان طريقه عليها و في الفارسي: مىتوانند در خارج مسجد شجره با فاصلۀ نزديك محرم شوند [٢].
*** الشيخ البهجة: و لا يجوز الإحرام من خارج المسجد محاذياً له من اليسار أو اليمين و الأحوط الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان [٣].
الشيخ التبريزي: و يجوز الإحرام من خارج المسجد محاذياً له من اليسار أو اليمين و الأحوط الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان [٤]. و في الصراط: الميقات هو منطقة ذي الحليفة لا خصوص المسجد [٥].
الشيخ الصافي: الأولى و الأحوط أن يكون الإحرام من داخل المسجد و الإحرام من خارج المسجد أيضاً يكفي [٦]
الشيخ الفاضل: و الأحوط الاقتصار على نفس مسجد الشجرة لا عنده في الخارج بل لا يخلو من وجه [٧].
الشيخ المكارم: لا يجب الإحرام من داخل مسجد الشجرة بل يكفي الإحرام من جوار المسجد أيضاً ثمّ لا فرق بين المسجد بحدوده السابقة و المسجد الفعلي الّذي وسّع كثيراً [٨].
الشيخ الوحيد: و الأحوط الأفضل الإحرام من مسجدها المعروف بمسجد الشجرة [٩].
[١] المناسك، ص ٨٠، مواقيت الإحرام.
[٢] الأخير، ص ٨١، م ٢٨٥.
[٣] المناسك، ص ٧٠.
[٤] المناسك، ص ٨٠.
[٥] الصراط، ص ٧٩.
[٦] المناسك، ص ٨١، مع الترجمة.
[٧] م ٩.
[٨] المناسك، م ١٣٦.
[٩] المناسك، ص ٥٦، م ١٣٦.