آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٧٤ - اشتراك العمرة المفردة مع عمرة التمتّع في الأفعال
كان المكلّف داخل حدود الحرم يحرم من حدود الحرم و هو الميقات السادس ٣- الطواف حول الكعبة الشريفة سبعاً و صلاة ركعتيه ٤- السعي بين الصفا و المروة ٥- الحلق أو التقصير ٦- طواف النساء و ركعتيه [١].
السيد الخوئي: تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتّع في أعمالها و تفترق عنها في أمور: ١- العمرة المفردة يجب لها طواف النساء و لا يجب لعمرة التمتّع ٢- عمرة التمتّع لا تقع إلّا في أشهر الحجّ و المفردة تصحّ في جميع الشهور ٣- ينحصر الخروج عن الإحرام في عمرة التمتّع بالتقصير فقط و لكن في العمرة المفردة قد يكون بالتقصير و قد يكون بالحلق، ٤- يجب أن تقع عمرة التمتّع و الحجّ في سنة واحدة و ليس كذلك في المفردة ٥- من جامع في العمرة المفردة عالماً عامداً قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته و أمّا في عمرة التمتّع في الفساد إشكال و الأظهر عدم الفساد [٢].
السيّد السيستاني: نفس المتن إلّا في الجملة الأخيرة فإنّه قال: و من جامع في عمرة التمتّع فحكمه غير ذلك [٣].
السيّد الشبيري: ذكر في مناسك السيّد الأستاذ (دام ظلّه) اثنا عشر فارقاً بين عمرة التمتّع و العمرة المفردة فمن أراد التفصيل فليراجع. [٤]
*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره) مع حذف الفارق الخامس [٥].
الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره) [٦].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير [٧].
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٨].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور [٩].
[١] المناسك، ص ١٧٩.
[٢] مع التلخيص، م ١٣٩
[٣] المناسك، ص ٦٥
[٤] المناسك، ص ٤٥.
[٥] المناسك، ص ٥٤، م ١٣٦
[٦] المناسك، ص ٦٣، م ١٣٩
[٧] م ٩
[٨] المناسك، م ١٣٦
[٩] المناسك، ص ٥٦، م ١٣٦