آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٧١ - إذا ضاق وقت الحائض عن الطّهر
فتسعىٰ و تقصّر، ثمّ تحرم للحجّ و بعد ما ترجع إلىٰ مكّة بعد أعمال منىٰ تقضي طواف العمرة قبل طواف الحجّ... [١].
السيّد السيستاني: المتن المذكور إلّا قوله مدّ ظله: الثانية أن يكون حيضها بعد الإحرام (ففي هذه الصورة الأحوط أن تعدل إلىٰ حجّ الإفراد أيضاً، كما في الصورة الأولىٰ و إن كان الظاهر أنّه يجوز لها الإبقاء علىٰ عمرتها بأن تأتي بأعمالها...) [٢].
السيّد الشبيري: س: ما حكم امرأة أحرمت و لم تتمكّن من الطواف و الصلاة بسبب الحيض أو النفاس و تخاف فوت إدراك الوقوف بعرفات إن صبرت حتّىٰ تطهر؟ ج: لا يجب عليها الصبر و الانتظار حتّىٰ يحصل له اليأس من الطهر بل تسعىٰ و تقصّر فإن طهرت في الزمان المناسب طافت و صلّت ثمّ أحرمت للحجّ و إلّا أحرمت للحجّ و تقضي طوافها و صلاته قبل الخروج إلىٰ منىٰ أو بعده و قبل طواف الحجّ.... [٣].
*** الشيخ البهجة: إذا لم يتمكّن المكلّف بحجّ التمتّع من إتيان عمرة التمتّع بسبب ضيق الوقت أو بسبب عروض الحيض بحيث لو انتظرت حتّى النقاء فاتها الوقوف بعرفة فعلىٰ من كان وضعه بهذا النحو إذا كان قد أحرم لعمرة التمتّع أن يعدل بنيّة إحرامه إلىٰ إحرام حجّ الإفراد، و إذا لم يكن قد أحرم أن يعمل احتياطاً بوظيفة حجّ الإفراد من الإحرام من الميقات أو المنزل أيهما أقرب إلىٰ مكّة و إلّا فليحرم من مكّة [٤].
الشيخ التبريزي: إذا حاضت المرأة في عمرة التمتّع حال الإحرام أو بعده و قد وسع الوقت لأداء أعمالها صبرت إلىٰ أن تطهر فتغتسل و تأتي بأعمالها، و إن لم يسع الوقت فللمسألة صورتان... إلىٰ آخر ما ذكرناه عن السيّد الخوئي (قدس سره) [٥].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير [٦].
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيّد الخوئي (قدس سره) إلىٰ قوله (الثانية أن يكون حيضها بعد الإحرام) فإن الشيخ (مدّ ظلّه) علق عليه بقوله: و الأظهر أنّ حكم هذه الصورة أيضاً حكم الصورة الأولىٰ [٧].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيّد الخوئي تقريباً إلىٰ جملة: الثانية أن يكون
[١] المناسك، م ٢٩٠.
[٢] المناسك، ص ١٤٨.
[٣] المناسك، ص ٢١٢.
[٤] المناسك، م ١٥٧.
[٥] المناسك، م ٢٩٠.
[٦] م ٧.
[٧] المناسك، م ٢٨٢، ص ١٣٦.