آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٧٠ - إذا ضاق وقت الحائض عن الطّهر
السيّد الشبيري: مرّ كلامه في الفرع السابق فراجع.
*** الشيخ البهجة: إذا علم من وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة و إدراك الحجّ قبل أن يدخل في العمرة لم يجز له العدول من الأوّل بل وجبت عليه تأخير الحجّ إلى السنة القادمة [١].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المنقول من السيّد الخوئي (قدس سره) [٢].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير إلّا ما علّقه الشيخ (دام ظلّه) علىٰ جملة: (لا يبعد جواز العدول من الأوّل إلى الإفراد) بقوله: محلّ إشكال بل عدم الجواز غير بعيد [٣].
الشيخ النوري: المتن المنقول من السيّد الخوئي (قدس سره) [٤]
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد طاب ثراه [٥].
إذا ضاق وقت الحائض عن الطّهر
في التحرير م ٧: الحائض أو النفساء إذا ضاق وقتها عن الطهر و إتمام العمرة يجب عليها العدول إلىٰ الإفراد و الإتمام ثمّ الإتيان بعمرة بعد الحجّ...
السيّد الگلپايگاني: الأحوط للحائض و إن كانت متيقّنة بعدم الطهر في وقته أن تقصد الإحرام الذي هو واجب في حقها... [٦].
السيّد الخوئي: و إن لم يسع الوقت فللمسألة صور، الأولىٰ: أن يكون حيضها عند إحرامها أو قبل أن تحرم ففي هذه الصورة ينقلب حجّها إلى الإفراد و بعد الفراغ من الحجّ تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكّنت منها. الثانية: أن يكون حيضها بعد الإحرام ففي هذه الصورة تتخيّر بين الإتيان بحجّ الإفراد و بين أن تأتي بأعمال عمرة التمتّع من دون طواف
[١] المناسك، م ١٥٦.
[٢] المناسك، م ١٥٦، ص ٧٥.
[٣] م ٦.
[٤] المناسك، م ١٥٢، ص ٧٦..
[٥] المناسك، م ١٥٣.
[٦] المناسك، م ٢١ مع الترجمة.