آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٦٠ - عدم جواز الخروج من مكّة بعد العمرة
كاروانها، مىتوانند براى ورود به مكّه مكرّمه، اوّل عمره مفرده انجام دهند و عمرۀ تمتّع را به تأخير بيندازند تا زمانى كه بتوانند در آن وقت عمره تمتّع را قبل از اعمال حج بجاآورند، در اين صورت بايد از ميقات براى عمره تمتّع محرم شوند و هنگامى كه از عمرۀ تمتّع فارغ شدند از مكّه براى حج محرم شوند. [١]
*** الشيخ البهجة: في مسألة ١٥٣: أمّا إذا كان يستطيع الخروج و العود و أدرك الحجّ أو أن يحرم للحج و يخرج بذلك الإحرام ثمّ يعود وقت الأعمال فيجوز له الخروج و الميزان في جواز الخروج و عدمه عدم تفويته للحجّ و تفويته له [٢].
الشيخ التبريزي: لا يخرج من مكّة مطلقاً إلّا لعذر و على تقديره فيخرج محرماً بإحرام الحجّ [٣] و قال: إذا خرج الحاج من مكّة إلىٰ منىٰ أو عرفات بغير إحرام و رجع إلىٰ مكّة يفعل ذلك عدّة مرّات لا يترتّب عليه إلّا الإثم فقط [٤].
الشيخ الصافي: لا يجوز الخروج من مكّة بعد عمرة التمتّع على الأحوط إلّا في صورة الضرورة فيخرج محرماً بالحجّ إلّا أن يكون الإحرام له حرجياً فيجوز الخروج بلا إحرام [٥].
الشيخ الفاضل: لا مانع من خروج المتمتّع من مكّة إذا كان مطمئناً برجوعه إلىٰ مكّة لإتيان الحجّ في نفس الشهر الذي أتىٰ بعمرته، و على هذا لا مانع من خروج عوامل الحجّ و سائر الأفراد إلىٰ جدّة و عرفات و منى و غار ثور في نفس الشهر الذي أتىٰ بعمرة التمتّع [٦].
الشيخ المكارم: الأحوط وجوباً أن لا يخرج بعد الإتيان بعمرة التمتّع من مكّة المكرّمة إلىٰ أن يأتي بالحجّ... عدم جواز الخروج من مكّة لمن أتىٰ بعمرة التمتّع يختصّ بالذهاب إلى النقاط البعيدة و أمّا الخروج إلى المناطق القريبة مثل الخروج إلىٰ فرسخ أو
[١] مناسك فارسى، م ٩١
[٢] المناسك، ص ٦٤.
[٣] الصراط، ج ٤، ص ٦١.
[٤] المناسك، ص ٦٣، مع التلخيص.
[٥] المناسك، ص ١٩٥، مع التلخيص و الترجمة.
[٦] مناسك الفارسي، ص ٢٥٣ بعد التلخيص و الترجمة؛ و له (دام ظلّه) تعليقة علىٰ متن التحرير، و هو قوله: إلّا إذا كان رجوعه في غير شهر خروجه...