آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٤٤ - وجوب العمرة لدخول مكّة
العبور من الميقات بلا إحرام مخصوص بمن يريد دخول الحرم... [١]
السيّد الخوئي: تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكّة فإنّه لا يجوز الدخول فيها إلّا محرماً... [٢].
السيّد السيستاني: لا يجوز دخول مكّة بل و لا دخول الحرم إلّا محرماً فمن أراد الدخول فيهما في غير أشهر الحجّ وجب عليه أن يحرم للعمرة المفردة [٣].
السيّد الخامنهاي: لا يجوز للمكلّف الدخول إلىٰ مكّة المكرّمة إلّا محرماً فمن أراد الدخول في غير أشهر الحجّ وجب عليه أن يحرم للعمرة المفردة... [٤]
*** الشيخ البهجة: تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكّة فإنّه لا يجوز الدخول فيها إلّا محرماً (نفس المتن من السيّد الخوئي [٥].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور [٦].
الشيخ الصافي: تجب العمرة المفردة أيضاً لدخول مكّة المكرّمة و ذلك لا يجوز لكلّ مكلّف يريد دخول مكّة بل و لا دخول الحرم الشريف أي حدود حرم مكّة لمن أراد النسك أو دخول مكّة إلّا بالإحرام من أحد المواقيت التي يمرّ عليها المكلّف، و أمّا غير قاصد النسك و مكّة المكرّمة فدخوله الحرم الشريف بلا إحرام محلّ إشكال فلا يترك الاحتياط [٧].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير، م ٣، القول في أقسام العمرة.
الشيخ المكارم: لا يجوز الدخول في مكّة من دون الإحرام لأيّ سبب كان و يجب بعد الإحرام أن يأتي بعمرة مفردة و لا يخرج من الإحرام من دون عمرة مفردة [٨].
الشيخ النوري: نفس المتن من السيّد الخوئي (قدس سره) [٩].
الشيخ الوحيد: نفس المتن [١٠].
[١] المناسك، ص ٦٥، م ٨ و ٩.
[٢] المناسك، ص ٥٨، م ١٤١.
[٣] المناسك، ص ٦٦، م ١٤١.
[٤] المناسك، ص ٤٨، م ٦٩.
[٥] المناسك، ص ٥٦.
[٦] المناسك، م ١٤١.
[٧] المناسك، ص ١٨٦.
[٨] المناسك، م ٣٥٣، ص ١٧٨.
[٩] المناسك، م ١٣٨.
[١٠] المناسك، م ١٣٨.