آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٣٧ - لو كان عنده وديعة
الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي (قدس سره) [١].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور [٢].
لو كان عنده وديعة
في التحرير م ١٥: لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها و كان عليه حجّة الإسلام و علم أو ظنّ أنّ الورثة لا يؤدّون عنه إن ردّها إليهم وجب عليه أن يحجّ بها عنه و إن زادت عن أجرة الحجّ ردّ الزيادة إليهم و الأحوط الاستيذان من الحاكم مع الإمكان...
السيد الخوئي: من مات و عليه حجة الإسلام و كان له عند شخص وديعة و احتمل أنّ الورثة لا يؤدّونها إن ردّ المال إليهم، وجب عليه أن يحجّ بها عنه فإذا زاد المال من أجرة الحجّ ردّ الزائد إلى الورثة [٣].
السيد الگلپايگاني: لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها و كان عليه حجة الإسلام و حصل له العلم أو الظنّ المعتبر شرعاً بأنّ الورثة لا يؤدّون عنه وجب عليه أن يحجّ بها عنه بنفسه أو يستأجر عنه بإذن الحاكم الشرعي... [٤]
السيد السيستاني: من مات و عليه حجّة الإسلام و كان له عند شخص وديعة قيل إنّ الودعي إذا احتمل أنّ الورثة لا يؤدّونها إن ردّ المال إليهم جاز له بل وجب عليه أن يحجّ بها عنه بنفسه أو باستيجار غيره لذلك فإذا زاد المال عن أجرة الحجّ ردّ الزائد إلى الورثة و لكن هذا الحكم لا يخلو عن إشكال [٥].
*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره) إلّا في قول الشيخ (مدّ ظلّه): و كان هذا الشخص يعلم أو يطمئنّ أنّ الورثة لا يؤدّون حجّة الإسلام إن ردّ المال إليهم وجب عليه أن يحجّ بها عنه و إلّا في قوله: و إلحاق الخوف بالاطمينان لا يخلو عن وجه... [٦]
الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره) [٧].
(١) المناسك، ص ٦٢ م ١٢٥.
[٢] المناسك، ص ٥٢ م ١٢٥.
[٣] المناسك، ص ٣٣ م ٧٤.
[٤] المناسك، ص ٦١، باب الوصية.
[٥] المناسك، ص ٣٨ م ٧٤.
[٦] المناسك، ص ٣٣ م ٧١.
[٧] المناسك، ص ٣٨ م ٧٤.