آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٢٦ - لو صدّ الأجير أو أحصر
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [١].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير في المقدار المذكور [٢].
الشيخ النوري: إذا مات الأجير بعد الإحرام استحقّ تمام الأجرة إذا كان أجيراً على تفريغ ذمّة الميّت... [٣]
الشيخ الوحيد: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار المذكور [٤].
لو صدّ الأجير أو أحصر
في التحرير م ١١: لو صدّ الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاجّ عن نفسه فيما عليه من الأعمال و تنفسخ الإجارة مع كونها مقيّدة بتلك السنة و يبقى الحجّ على ذمّته مع الإطلاق...
السيد الخوئي: إذا صد الأجير أو أحصر فلم يتمكّن من الإتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاجّ عن نفسه و انفسخت الإجارة إذا كانت مقيّدة بتلك السنة و يبقى الحجّ في ذمّته إذا لم تكن مقيّدة بها [٥].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور [٦].
السيد الگلپايگاني: لو صدّ الأجير أو أحصر فحكمه كالحاجّ عن نفسه فيما عليه من الأعمال و تنفسخ الإجارة إن كانت مقيّدة بتلك السنة و يبقى الحجّ في ذمّته مع الإطلاق [٧].
*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره) (و يأتي بيان ذلك) [٨].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور [٩].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير [١٠].
الشيخ النوري: المتن المذكور [١١].
الشيخ الوحيد: المتن إلى قوله (مدّ ظلّه): و للمستأجر خيار الفسخ إن كان قد اشترط
[١] المناسك، ص ٥٤
[٢] م ٥
[٣] المناسك، ص ٥٨
[٤] المناسك، م ١١٢
[٥] المناسك، ص ٥٠ م ١١٩
[٦] المناسك، ص ٥٦
[٧] المناسك، ص ٥٣
[٨] المناسك، ص ٤٨
[٩] المناسك، م ١١٩
[١٠] م ١١
[١١] المناسك، ص ٥٩ م ١١٦