آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١١٦ - عدم شرطيّة البلوغ و العقل في المنوب عنه
*** الشيخ البهجة: و أمّا النيابة عن الميّت فهي جائزة مطلقاً... [١]
الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره) [٢].
الشيخ الصافي: يعتبر في النيابة في الحجّ الواجب أن يكون المنوب عنه ميتاً أو عاجزاً ... [٣]
الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير في المقدار المذكور [٤].
الشيخ المكارم: يجوز استيجار أحد للإتيان بالحجّ الواجب نيابةً عن الميّت... [٥]
الشيخ النوري: المتن من مناسك السيد الخوئي (قدس سره) [٦]
الشيخ الوحيد: المتن المذكور. [٧]
عدم شرطيّة البلوغ و العقل في المنوب عنه
في التحرير م ٢:... و لا يشترط فيه البلوغ و العقل فلو استقرّ على المجنون حال إفاقته ثمّ مات مجنوناً يجب الاستيجار عنه....
السيد الخوئي: لا بأس بالنيابة عن الصبيّ المميّز كما لا بأس بالنيابة عن المجنون بل يجب الاستيجار عنه إذا استقرّ عليه الحجّ في حال إفاقته و مات مجنوناً [٨].
السيد الگلپايگاني: تجوز النيابة عن الصّبي المميّز و المجنون إن كان له إفاقة في زمان يسع للحجّ و إلّا ففيه تأمل: نعم يجب الاستيجار عنه إن استقرّ عليه حال إفاقته و مات مجنوناً [٩].
السيد السيستاني: لا بأس بالنيابة عن الصبيّ المميّز كما لا بأس بالنيابة عن المجنون بل إذا كان مجنوناً أدوارياً و علم بمصادفة جنونه لأيام الحجّ دائماً وجبت عليه الاستنابة حال إفاقته كما لا يجب الاستيجار عنه إذا استقر عليه الحجّ في حال إفاقته و إن مات مجنوناً [١٠].
السيد الشبيري: الشرط الثالث: البلوغ، فلا تصحّ النيابة عن الصّبي سواء كان مميزاً
[١] المناسك، ص ٢٧
[٢] المتن المنقول من الخوئي (قدس سره)، م ١٠٧
[٣] المناسك، م ١١٠
[٤] المناسك، ص ٢٢
[٥] ص ٣٧
[٦] المناسك، ص ٢٢
[٧] المناسك، ص ٥٦
[٨] المناسك، ص ٤٥
[٩] المناسك، ص ٤٥ م ١٠٦
[١٠] المناسك، ص ٥٠