آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١١٣ - شرائط النائب
مشغولة بحجّ واجب [١].
السيد الخوئي: يعتبر في النائب أمور: الأول: البلوغ، الثاني: العقل، الثالث: الإيمان، الرابع: أن لا يكون النائب مشغول الذّمة بحجّ واجب عليه [٢].
السيد السيستاني: نفس العبارة [٣].
السيد الخامنهاي: الأوّل: البلوغ على الأحوط... [٤]
السيد الشبيري: يشترط في النائب في الحجّ أو العمرة أمور و هي: الأوّل: الإسلام بل بناءً على المشهور الإيمان، الثاني: العقل، الثالث: التميز، الرابع: معرفة مناسك الحجّ و العمرة، الخامس: أن يكون حين عقد الإحرام ظاناً على الأقلّ بقدرته على الإتيان بالحج و بعدم كونه معذوراً عن إتيان بعض النسك، السادس: عدم وجوب حجة الإسلام عن نفسه عليه منجزاً في نفس السنة [٥].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي (قدس سره) ملخصاً [٦].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور [٧].
الشيخ الصافي: المتن المنقول من السيد الگلپايگاني (قدس سره) [٨].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلّا في جملة: و لا بأس بنيابة السفيه، فقال المحشي: لكن لا تصحّ استنابته.
و إلّا في جملة: الرابع، الوثوق بإتيانه، فقال المحشي: هذا الشرط إنّما يعتبر في الاستنابة لا في أصل النيابة. و إلّا في جملة: السادس، عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب عليه؛ فقال المحشي: قد مرّ أنّه لا يعتبر ذلك لا في النيابة و لا في الاستنابة [٩].
الشيخ المكارم: لا يجوز لمن وجب عليه الحجّ أن يؤجر نفسه للإتيان بالحج و لكن لو فعل ذلك صحّ الحجّ النيابي و إن أثم و عصى [١٠].
[١] المناسك، ص ٤٨
[٢] المناسك، ص ٤٤
[٣] المناسك، ص ٤٩
[٤] المناسك، ص ٣٤
[٥] المناسك، ص ٢٥
[٦] المناسك، م ١٠٠
[٧] المناسك، م ١٠٣
[٨] فصل النيابة.
[٩] ص ٣٧
[١٠] المناسك، م ١١