آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١١٠ - نذر الحجّ من مكان معين
ذلك المكان لم تبرأ ذمّته [١].
السيد السيستاني: لو نذر صيام يوم معين مثل الجمعة فصام قبله أو بعده لم يكف [٢].
*** الشيخ البهجة: لو جعل في نذره خصوصية يجب عليه أن يأتى بنذره مع تلك الخصوصية و لا يجوز له المخالفة [٣].
الشيخ التبريزي: س: إذا نذر أن يحجّ من غير تقييد بمكان ثمّ نذر نذراً آخر أن يكون ذلك الحجّ الواجب بالنذر من مكان معيّن فإن خالف فحجّ من غير ذلك المكان هل تبرأ ذمّته من الحجّ المنذور أم لا، و هل تجب عليه الكفارة أم لا؟
ج: إذا كان الحجّ من ذلك المكان راجحاً لم تبرأ ذمّته من النذر الثاني و عليه الكفارة لو حصل منه الحنث [٤].
الشيخ الصافي: يجب الوفاء بالنذر حسب ما نذره فإن نذر أن يصوم يوم الجمعة فلو صام قبله أو بعده لم يكف عن الواجب [٥].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول عن التحرير [٦].
الشيخ المكارم: لو نذر أن يطعم الفقراء في محل خاص يجب الوفاء به مطابقاً لنذره [٧].
الشيخ النوري: يجب أن يفي بنذره على النحو الّذي نذره [٨].
[١] العروة، م ٧
[٢] التوضيح، م ٢٦٦٠ مع التلخيص و الترجمة.
[٣] التوضيح، م ٢١٣٥ مع التلخيص و الترجمة.
[٤] الصراط الرابع، ص ٢٧
[٥] التوضيح ص ٥٣٠ مع التلخيص و الترجمة.
[٦] م ٣
[٧] التوضيح، ص ٤٦٦، اخترنا موضع الحاجة.
[٨] التوضيح، ص ٥٢٧