آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٠٩ - نذر الحجّ من مكان معين
الزوج) [١].
السيد السيستاني: لا يصح نذر الزوجة فيما ينافي حقّ زوجها و نذرها في أموالها بدون إذن الزوج محلّ إشكال [٢].
*** الشيخ البهجة: لا ينعقد نذر الزوجة بدون إذن الزوج وصفاً على الأحوط الوجوبي [٣].
الشيخ التبريزي: لو منع الزوج من نذر الزوجة و كان الوفاء بالنذر منافياً لحق الزوج فليس لها ذلك النذر [٤].
الشيخ الصافي: نذر الزوجة مع منع الزوج عن نذرها أو النذر من دون الإجازة يقع باطلًا [٥].
الشيخ الفاضل: يعتبر إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة على الأحوط سيّما في نذر المال [٦].
الشيخ المكارم: نذر الزوجة إذا كان مزاحماً لحق زوجها و وقع بدون إجازة الزوج وقع باطلًا [٧].
الشيخ النوري: نذر الزوجة بدون إذن الزوج باطل [٨].
نذر الحجّ من مكان معين
في التحرير م ٣: لو نذر الحجّ من مكان معين فحجّ من غيره لم تبرأ ذمّته...
السيد الگلپايگاني: لو نذر الحجّ من مكان خاص كالنجف مثلًا بأن يكون المقصود ذلك الفرد من الحج فحجّ من غيره لم تبرأ ذمّته و وجب الإتيان به ثانياً [٩].
السيد الخوئي: إذا نذر الحجّ من مكان معين كبلده أو بلد آخر معين فحجّ من غير
[١] المناسك، ص ٤٢
[٢] التوضيح مع الترجمة و التلخيص، ص ٥٥٩
[٣] التوضيح، م ٢١٣٦
[٤] التوضيح، ص ٤٦٩ مع الترجمة.
[٥] التوضيح، ص ٥٢٩.
[٦] م ٢
[٧] التوضيح، ص ٤٦٦
[٨] التوضيح، م ٢٦٤٢.
[٩] المناسك، ص ٤٣ م ٥