آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٠٧ - الحج بالنّذر و العهد و اليمين
و لكنّه لا يستحقّ الأجرة المسماة بل يستحق أجرة المثل [١].
و وافقه السيد السيستاني في مناسكه؛ الرابع من شرائط النيابة.
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور في مناسك السيد الخوئي إلى قوله (مدّ ظلّه): فلو حجّ و الحالة هذه فالأظهر أنّه يصحّ حجّه و تبرأ ذمّة المنوب عنه و إن كان قد عصى و لكنّه لا يستحق الأجرة المسماة بل يستحقّ أجرة المثل [٢].
الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره) [٣].
الشيخ الصافي: الخامس: أن لا تكون ذمّة النائب مشغولة بحجّ واجب فلا تصحّ استنابة المستطيع المتمكّن من الإتيان به قبل أن يحجّ عن نفسه، هذا في العالم بوجوب الحجّ و أمّا الجاهل و الغافل فقد يقال بصحّة نيابتهما لكن فيها و كذا في صحّة حجّهما إشكال و الأحوط عدم الاكتفاء به في براءة ذمّة المنوب عنه [٤].
الشيخ الفاضل: علق (دام ظلّه) على متن التحرير في موضعين: أحدهما قوله: الظاهر الصحة- تعليقاً على متن التحرير: لا يبعد البطلان- و ثانيهما قوله: و الظاهر الصحة أيضاً.
تعليقاً على متن التحرير (بطلت الإجارة) فراجع [٥].
الشيخ المكارم: لا يجوز لمن وجب عليه الحجّ أن يؤجر نفسه للإتيان بالحجّ و لكن لو فعل ذلك صحّ الحجّ النيابي الّذي أتى به و إن أثم و عصى [٦].
الشيخ النوري: نفس ما في مناسك السيد الخوئي (قدس سره) [٧].
الشيخ الوحيد: نفس المتن إلّا قوله (مدّ ظلّه): و هكذا يشكل فيما إذا كان جاهلًا بالوجوب و كان معذوراً لجهله [٨].
الحج بالنّذر و العهد و اليمين
في التحرير م ١: يشترط في انعقادها البلوغ و العقل و القصد و الاختيار...
السيد الگلپايگاني: يشترط في انعقاده البلوغ و العقل و القصد و الاختيار... [٩]
[١] فصل النيابة.
[٢] المناسك، ص ٤٢
[٣] المناسك، ص ٥٠
[٤] المناسك، ص ٢٠
[٥] ص ٣١
[٦] المناسك، م ١١ ص ٢٢
[٧] المناسك، ص ٥٤
[٨] المناسك، ص ٤٤
[٩] المناسك، ص ٤٢