آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٠١ - المبادرة إلى الاستنابة
الشيخ البهجة: نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي (قدس سره) [١].
الشيخ التبريزي: المتن من السيد الخوئي (قدس سره) [٢].
الشيخ الفاضل: لو لم تف التركة بالاستيجار من الميقات إلّا الإضطراري منه كمكّة أو أدنى الحل وجب [٣] و علّق الأستاذ (دام ظلّه) على قوله (وجب): إنّه محل إشكال [٤].
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٥].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور [٦].
المبادرة إلى الاستنابة
في التحرير م ٦١: يجب الاستيجار عن الميّت في سنة الفوت و لا يجوز التأخير عنها خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير...
السيد الگلپايگاني: الظاهر وجوب المبادرة إلى استيجار حجّ الميت في سنة الفوت خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير من الميّت... [٧].
السيد الخوئي: من مات و عليه حجّة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستيجار عنه في سنة موته فلو لم يمكن الاستيجار في تلك السنة من الميقات لزم الاستيجار من البلد و يخرج بدل الإيجار من الأصل و لا يجوز التأخير إلى السنة القادمة و لو مع العلم بإمكان الاستيجار فيها من الميقات [٨].
السيد السيستاني: من مات و عليه حجة الإسلام و كانت تركته وافية بمصارفها فالأحوط المبادرة إلى تفريغ ذمته و لو بالاستيجار من تركته، و لو لم يكن الاستيجار في السنة الأولى من الميقات فالأحوط الاستيجار من البلد و عدم التأخير إلى السنة اللاحقة و لو مع العلم بإمكان الاستيجار فيها من الميقات.. [٩].
السيد الشبيري: و يجب أداء الحجّ عنه في عام الوفاة و لا يجوز تأخيره فإن لم يمكن
[١] المناسك، ص ٣٤ م ٧٤
[٢] المناسك، م ٧٧ ص ٣٩
[٣] هذا متن التحرير
[٤] المناسك، ص ٢٩
[٥] المناسك، ص ٤٥ م ٧٤
[٦] المناسك، ص ٣٥ م ٧٤
[٧] المناسك، ص ٣٩ م ١١٤
[٨] المناسك، ص ٣٦ م ٧٩
[٩] المناسك، م ٧٩