سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٢ - مسألة ١٥ صاحبة العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا تترك العبادة بمجرّد رؤية الدم في العادة
المستحاضة إلى ثلاثة أيام فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضا، نعم لو علمت أنه أيضا فتكون في غير ما نحن فيه أيضا عدا صحيح ابن مسلم و مصحح علي بن جعفر، و هو كما ترى لا سيّما و انّ القبلية صادقة مع عدم الحيض بلحاظ أيامه سواء كان التعبير بالحيض أو أيامه.
المتأخّر المسبوق بالعادة هذا كلّه في غير المسبوق، و أمّا المسبوق فإجمال الكلام فيه- و تفصيله آت في الفصل اللاحق- أنّ الواجد للصفات ما دام في العشرة فهو ملحق بالحيض، و أمّا الفاقد للصفات المتأخّر الذي في العشرة فالأقوى فيه الحكم بالحيضيّة لما في صحيح ابن مسلم [١] المتقدّم في أكثر الحيض أنّ كلّ ما تراه قبل العشرة فهي من الحيضة الأولى و كما هو مقتضى روايات الاستظهار [٢] الآتية و هو مقتضى موثّق أبي بصير المتقدم في المقام، و لا يعارض ذلك صحيح ابن مسلم و مصحح علي بن جعفر بعد كونهما مطلقين و كون النسبة بينهما هو العموم من وجه لا يوجب التعارض بعد كون موثّق أبي بصير أخصّ مطلقا، و ظهور روايات الاستظهار و نحوها في توسعة العادة التي هي مقدمة على الصفات بل انّ فيها ما هو خاص بالفاقد للصفات كموثّق سعيد بن يسار [٣].
الدم في غير أيام العادة: فإن كان واجدا للصفات فتتحيض به لقاعدة الصفات التي تقدّم بعض الكلام فيها و يأتي تتمّته، و أمّا الفاقد فلا لقاعدة الصفات أيضا أي صفات الاستحاضة.
العادة العددية و المبتدأة و المضطربة و الناسية: فيتحيّضن برؤيته إن كان واجدا
[١] ب ١١/ ٣.سند، محمد، سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة، ٥جلد، صحفى - قم - ايران، چاپ: ١، ١٤١٥ ه.ق.
[٢] ابواب الحيض ب ١٣.
[٣] ابواب الحيض ب ١٣/ ٨.