سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٢ - مسألة ٥ إذا شك في أن الخارج دم أو غير دم أو رأت دما في ثوبها و شكت في أنه من الرحم أو من غيره
الطاهر و الحائض، و لا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي (١).
[مسألة ٥: إذا شك في أن الخارج دم أو غير دم أو رأت دما في ثوبها و شكت في أنه من الرحم أو من غيره]
(مسألة ٥): إذا شك في أن الخارج دم أو غير دم أو رأت دما في ثوبها و شكت في لعنوان قذف دم الحيض أو عنوان دفقه أو عنوان الهراقة أو شرطية رؤية الدم و هكذا الحال في النفاس كما دلّت عليه بعض تلك الروايات أيضا، نعم لو اخرجته بالأصبع و نحوه تحقق كما في روايات الاستبراء، نعم في موثق عمّار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السّلام في المرأة تكون في الصلاة فتظن أنها قد حاضت قال: «تدخل يدها فتمسّ الموضع، فإن رأت شيئا انصرفت، و ان لم تر شيئا أتمت صلاتها» [١] و هذه الرواية من حيث المورد نص في المقام، و أما من حيث المحمول و المفاد فهي و إن كان لسانها لسان الاستبراء، إلا أنها أوضح دلالة في كون مدار تحقق الحيض ليس على الخروج من فم الفرج بل المدار على وجوده في باطن الفرج، لا باطن أعماق الرحم، و الدلالة و إن احتمل فيها ما مرّ في روايات الاستبراء الا أن الاقرب في ظهورها هو على وجود الدم في الموضع المزبور كما عبّر بذلك في الرواية، و القرينة على ذلك أنّه عليه السّلام نفى الحيض لا لعدم الخروج بل لعدم رؤية الدم في ذلك الموضع، و بعبارة اخرى أن الغاية من ادخال يدها هو تفحص حال الموضع- المحلّى بأل العهدية- لا الارشاد الى تحقيق الموضوع، و منه يظهر وجه التأييد بروايات الاستبراء و ان كانت هي في ناحية البقاء. ثم ان الموثقة دالّة على المقام سواء كان الفحص للندب أو للوجوب.
(١) كما في البول و الغائط، بعد صدق العنوان لكونه ناشئا عن الدورة الشهرية، نعم لو كان خروجه من فتق البطن كما في صورة العملية الجراحية، و كما وقع الكلام في ذلك في دم النفاس في العمليات القيصرية، و في الدم الخارج مع اقتلاع الرحم.
[١] ابواب الحيض ب ٤٤/ ١.