شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢٣٥ - باب السهو في الطواف
إليها ستّاً، و كذا إذا استيقن أنّه سعى ثمانية أضاف إليها ستّاً».[١] و في صحيح آخر عنه عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية، قال: «يضيف إليها ستّة».[٢] و في الصحيح عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إنّ عليّاً عليه السلام طاف ثمانية فزاد ستّاً، ثمّ ركع أربع ركعات».[٣] و في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إنّ عليّاً عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية، فترك سبعة و بنى على واحد، و أضاف إليها ستّاً، ثمّ صلّى ركعتين خلف المقام، ثمّ خرج إلى الصفا و المروة، فلمّا فرغ من السعي بينهما رجع فصلّى الركعتين للّذي ترك في المقام الأوّل».[٤] و عن رفاعة، قال: كان عليّ عليه السلام يقول: «إذا طاف ثمانية فليتمّ أربعة عشر»، قلت:
يصلّي أربع ركعات؟ قال: «يصلّي ركعتين».[٥] و يظهر من المصنّف القول بوجوب إعادة الطواف حينئذٍ حيث اكتفى في الباب بذكر ما يدلّ عليه من صحيحة هارون بن خارجة و خبر أبي بصير،[٦] و يؤكّدهما خبر عبد اللّه بن محمّد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة
[١]. تهذيب الأحكام، ج ٥، ص ١٥٢، ح ٥٠٢؛ الاستبصار، ج ٢، ص ٢٤٠، ح ٨٣٥؛ وسائل الشيعة، ج ١٣، ص ٣٦٦، ح ١٧٩٦٦.