شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢٧٧ - باب السعي بين الصفا و المروة
و مثلها خبر عبد الحميد،[١] و الأمر فيهما للاستحباب إجماعاً.
قال طاب ثراه: «و المراد بالأحزاب الذين تحزّبوا من الكفّار عام الخندق، و هو سنة ستّ أو خمس». انتهى، و يحتمل الأعمّ.
قوله: (عن عبد الحميد بن سعيد) إلخ. [ح ٤/ ٧٦٢٢]
في بعض النسخ عبد الحميد بن سعد، و الأوّل مطابق لما قاله النجاشيّ،[٢] و الثاني محكي عن البرقي،[٣] و هو مجهول الحال.
و السقاية بكسر السين: إناء يشرب منه.[٤] قال طاب ثراه: «بنو عبد المطّلب كانوا يستقون من زمزم في الحياض و يسقون الناس».
باب السعي بين الصفا و المروة
باب السعي بين الصفا و المروة
أجمع الأصحاب على وجوبه في الحجّ و العمرة، و على أنّه ركنٌ فيهما، يبطلان بتركه عمداً، و حكاهما في المنتهى[٥] عن عائشة و عروة و مالك و الشافعيّ و أحمد في إحدى الروايتين، و عن أبي حنيفة: أنّه واجب غير ركن إذا تركه وجب عليه دم، و مثله عن الحسن البصريّ و الثوريّ، و عن أحمد في الرواية الاخرى و ابن عبّاس و ابن الزبير و ابن سيرين أنّه مستحبّ لا يجب بتركه دم.[٦] لنا على الأوّل: مرسلة الحسن بن عليّ الصيرفيّ،[٧] و أخبار متكثّرة وردت في بيان
[١]. الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي؛ و رواه الصدوق في الفقيه، ج ٢، ص ٤١٢، ح ٢٨٤٧؛ وسائل الشيعة، ج ١٣، ص ٤٧٥، ح ١٨٢٤٣.