شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٥١٩ - باب النوادر
المحرم، و إذا دخل الوقت الثاني أحلّ.[١] و احتجّ عليه الشيخ في الخلاف[٢] بإجماع الطائفة و بأصالة الجواز من غير مانع.
و يدلّ عليه أخبار الباب أيضاً، و خالفنا جميع أهل الخلاف عدا ابن عبّاس،[٣] على ما حكى عنهم في المنتهى.[٤] باب النوادر
باب النوادر
ذكر فيه ما يتعلّق بأبواب الحجّ من الآداب و المندوبات و المكروهات، و قد روى فيه خبرين متعلّقين بنذر شيء للكعبة، و قد رواهما في باب ما يهدى إلى الكعبة من غير تغيير في متنهما و لا في سندهما.
قوله في خبر حنّان: (شكت الكعبة إلى اللَّه عزّ و جلّ). [ح ٣٢/ ٨٠٨٣]
قال طاب ثراه: «الظاهر أنّ شكايته كانت بلسان المقال، و هو الدائر بلسان أهل الشرع، و يمكن أن يكون بلسان الحال، أو بلسان حفظتها».
قوله في خبر الحسين بن مسلم: (يوم الأضحى في اليوم الذي يصام فيه)، إلى آخره. [ح ٣٧/ ٨٠٨٨]
قال طاب ثراه:
لعلّ المراد أنّه كان كذلك في الامم السابقة، أو المراد به ما كان عليه أصحاب النسيء حيث يغيّرون الأشهر، أو المراد به الإنكار، و هذا الاحتمال بعيد جدّاً؛ لأنّ الإنكار الأوّل صحيح. و أمّا الثاني فلا يخلو من ضعف؛ لأنّ يوم عاشوراء عندنا يوم فطر فلا وجه لإنكاره. انتهى.
[١]. انظر: تذكرة الفقهاء، ج ٨، ص ٣١٠.