شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣٢٣ - باب تقديم الطواف للمفرد
قال: «لا بأس به».[١] و سيأتي مثله في صحيحة عليّ بن يقطين[٢] أيضاً.
و مثله طواف النساء له عند الأصحاب في جوازه للضرورة و عدمه اختياراً.
و احتجّ على الثاني بما رواه المصنّف في الموثّق عن إسحاق بن عمّار،[٣] و في الصحيح عن عليّ بن أبي حمزة.[٤] و على الأوّل بما رواه في الصحيح عن عليّ بن يقطين، قال: سمعت أبا الحسن الأوّل عليه السلام يقول: «لا بأس بتعجيل طواف الحجّ و طواف النساء قبل الحجّ يوم التروية».[٥] و كذلك لا بأس لمن خاف أمراً لا يتهيّأ له الانصراف إلى مكّة أن يطوف و يودّع بالبيت، ثمّ يمرّ كما هو من منى إن كان خائفاً، فتأمّل.
باب تقديم الطواف للمفرد
باب تقديم الطواف للمفرد
المشهور بين الأصحاب جواز تقديم طواف الزيارة و السعي للمفرد و القارن و لو اختياراً؛ لما رواه المصنّف في الباب، و ما رواه البزنطيّ، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إن كنت أحرمت بالمتعة فقدّمت يوم التروية فلا متعة لك، فاجعلها حجّة مفردة تطوف بالبيت، و تسعى بين الصفا و المروة، ثمّ تخرج إلى منى و لا هدي عليك».[٦]
و أمّا طواف النساء فإنّما يجوز لهما أيضاً تقديمه مع العذر كالمتمتّع؛ لموثّق إسحاق.[٧]
[١]. تهذيب الأحكام، ج ٥، ص ٤٧٧، ح ١٦٨٦؛ وسائل الشيعة، ج ١١، ص ٢٨١، ح ١٤٨٠٢.