شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢٦٢ - باب ركعتي الطواف و وقتهما و القراءة فيهما و الدّعاء
و ما روي عنهم عليهم السلام: «خمس صلوات تصليهنّ على كلّ حال: الصلاة على الميّت، و صلاة الكسوف، و صلاة الإحرام، و صلاة الطواف، و صلاة الناسي في كلّ وقت ذكرها». رواها المفيد قدس سره في باب الزيادات من أبواب نوافل الصلاة من المقنعة،[١] و خصوص حسنتي محمّد بن مسلم[٢] و رفاعة[٣] و موثّق إسحاق بن عمّار،[٤] و ما رواه الشيخ عن ميسر، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «صلِّ ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر».[٥] و عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن ركعتي طواف الفريضة، قال: «لا تؤخّرها ساعة، إذا طفت فصلِّ».[٦] و على حكم المندوب ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا عليه السلام عن صلاة التطوّع بعد العصر، فقال: فذكرت له قول بعض آبائه: إنّ الناس لم يأخذوا عن الحسن و الحسين عليهما السلام إلّا الصلاة بعد العصر بمكّة، فقال: «نعم، و لكن إذا رأيت الناس يقبلون على شيء فاجتنبه»، فقلت: إنّ هؤلاء يفعلون؟ فقال:
«لستم مثلهم».[٧] و حمل هذا التفصيل خبر حكيم بن أبي العلاء، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن الطواف بعد العصر، فقال: «طف طوافاً، و صلِّ ركعتين قبل صلاة المغرب عند غروب الشمس، و إن طفت طوافاً آخر فصلِّ الركعتين بعد المغرب». و سألته عن الطواف بعد
[١]. المقنعة، ص ٢٣١.