شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢٧٠ - باب نوادر الطواف
انتهى، و التفصيل أجود؛ لما ذكر.
الرابعة: قال الشيخ في التهذيب: «مَن نذر أن يطوف على أربع فليطف اسبوعين، اسبوعاً ليديه و اسبوعاً لرجليه».[١] و مثله في المبسوط،[٢] و ظاهره عموم الحكم للرجل و المرأة، و مستند الحكم خبر أبي الجهم[٣] و السكونيّ،[٤] و قصر المحقّق الحكم على المرأة؛ وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع النصّ.[٥] و في المنتهى: «الذي ينبغي الاعتماد عليه بطلان النذر في حقّ الرجل و التوقّف في حقّ المرأة، فإن صحّ سند هذين الخبرين عمل بموجبهما، و إلّا بطل كالرجل».[٦] و قال ابن إدريس[٧]: لا ينعقد هذا النذر أصلًا؛ لعدم مشروعيّة تلك الهيئة، و إنّما قال بذلك بناءً على أصله، و ربّما قيل بانعقاد النذر دون الوصف بناءً على أنّ عدم مشروعيّة الوصف غير مستلزم لفساد الأصل، فتأمّل.
الخامسة: يستحبّ في أيّام الحجّ ثلاثمائة و ستّون طوافاً و مع التعسّر ثلاثمائة و ستّون شوطاً، إجماعاً.[٨] و يدلّ عليه حسنة معاوية بن عمّار،[٩] و قد رواها الصدوق في الصحيح.[١٠] و لمّا كانت هذه الأشواط أحداً و خمسين طوافاً و ثلاثة أشواط قال جماعة- منهم
[١]. تهذيب الأحكام، ج ٥، ص ١٣٥، بعد الحديث ٤٤٥.